تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 629

مساهمون:

ص٦٢٩
أن يكون خالصا أو ممزوجا بل الأقوى اجتناب الملحّم به ، والمذهّب بالتمويه والطلي إذا صدق عليه لبس الذهب ، ولا فرق بين ما تتمّ فيه الصلاة وما لا تتمّ ، كالخاتم والزرّ ونحوهما ، نعم لا بأس بالمحمول منه مسكوكا أو غيره ، كما لا بأس بشدّ الأسنان به بل الأقوى أنّه لا بأس بالصلاة فيما جاز فعله فيه من السلاح كالسيف والخنجر ونحوهما وإن أطلق عليهما اسم اللبس ، لكن الأحوط اجتنابه ، وأمّا النساء فلا إشكال في جواز لبسهنّ وصلاتهنّ فيه ، وأمّا الصبيّ المميّز فلا يحرم عليه لبسه ، ولكن الأحوط له عدم الصلاة فيه . المسألة 21 : لا بأس بالمشكوك كونه ذهبا في الصلاة وغيرها . المسألة 22 : إذا صلّى في الذهب جاهلا أو ناسيا فالظاهر صحّتها . المسألة 23 : لا بأس بكون قاب الساعة من الذهب ، إذ لا يصدق عليه الآنية ، ولا بأس
شرح
الخامس . . . الذهب : إذا صدق : إلّا أنّ في صدقه على بعضها اشكالا بل منعا حتى في بعض أقسام الملحم وفي موارد الشكّ لا بأس به إلّا إذا صدق التزيّن به فيحرم « 1 / 63 أحكام الملابس » . كالخاتم والزّر : على الأحوط « بناء على صدق الصلاة فيه وعدم شمول نفي البأس عمّا لا تتمّ للمقام ، وأمّا على ما احتمله بعضهم من نفي البأس عن كلّ ما لا تتمّ إلّا فيما نصّ فيه فلا . نعم من جهة التزيّن حرام » . لا بأس بالمحمول : إلّا في الظّاهر منه من جهة التزيّن . لشدّ الأسنان : ويترك الباسها به على الأحوط إلّا في الضّرورة . لكنّ الأحوط اجتنابه : لا يترك فيما صدق اللّبس تكليفا ووضعا . نعم يجوز التزيّن بغير اللبس . فلا يحرم عليه لبسه : والأحوط ترك التّسبيب إلّا في غير المميّز « لعدم اطلاق الصّبيان في دليل نقل فعل علي - عليه السلام - فيحتمل كونه من موارد لزوم منع تحقّق المبغوض وإن لم يكن من نهي المنكر » . المسألة 22 : فالظّاهر صحّتها : إلّا في غير المبالي على فرض العلم والتّذكر فيحتاط بالإعادة .