تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 628

مساهمون:

ص٦٢٨
المسألة 15 : لا بأس بفضلات الإنسان ولو لغيره كعرقه ووسخه وشعره وريقه ولبنه ، فعلى هذا لا مانع في الشعر الموصول بالشعر سواء كان من الرجل أو المرأة ، نعم لو اتّخذ لباسا من شعر الإنسان فيه إشكال ، سواء كان ساترا أو غيره ، بل المنع قويّ خصوصا الساتر . المسألة 16 : لا فرق في المنع بين أن يكون ملبوسا أو جزءا منه أو واقعا عليه أو كان في جيبه ، بل ولو في حقّة هي في جيبه . المسألة 17 : يستثنى ممّا لا يؤكل الخزّ الخالص الغير المغشوش بوبر الأرانب والثعالب ، وكذا السنجاب وأمّا السمور والقاقم والفنك والحواصل فلا يجوز الصلاة في أجزائها على الأقوى . المسألة 18 : الأقوى جواز الصلاة في المشكوك كونه من المأكول أو من غيره ، فعلى هذا لا بأس بالصلاة في الماهوت ، وأمّا إذا شكّ في كون شيء من أجزاء الحيوان أو من غير الحيوان فلا إشكال فيه . المسألة 19 : إذا صلّى في غير المأكول جاهلا أو ناسيا فالأقوى صحّة صلاته . المسألة 20 : الظاهر عدم الفرق بين ما يحرم أكله بالأصالة أو بالعرض كالموطوء والجلّال ، وإن كان لا يخلو عن إشكال . الخامس : أن لا يكون من الذهب للرجال ، ولا يجوز لبسه لهم في غير الصلاة أيضا ، ولا فرق بين
شرح
المصنوع . المسألة 15 : اشكال : الأظهر الجواز مطلقا « للزوم التذكّر لو كان منع مع عدم الفهم من العموم ، سيما مع تذكّر الصّحة في بعض الأجزاء » . المسألة 16 : في جيبه : على الأحوط « لالغاء الخصوصيّة من الأدلّة فتأمّل » . المسألة 17 : السّنجاب : فيه اشكال بل لا يبعد اختصاص جوازه بحال التقيّة أو الاضطرار « كما يظهر من الدّقة في 5 ، 1 ، 3 ، 4 / 3 و 3 / 4 على ما في تعليقتنا المبسوطة » . المسألة 18 : الأقوى : « ولا وجه لاشكال بعضهم ، لظهور الأدلّة في المانعيّة » . المسألة 19 : ناسيا : لا يترك الاحتياط فيه وفي الجهل بالحكم مقصرا وإن كان للصحّة وجه . مسألة 20 : الظاهر : فيه تأمّل سيّما في الجلّال « وإن استظهرنا في التعليقة المفصّلة الشّمول » .