من يد الكافر مع عدم مبالاته بكونه من ميتة أو مذكّى .
المسألة 11 : استصحاب جزء من أجزاء الميتة في الصلاة موجب لبطلانها وإن لم يكن ملبوسا .
المسألة 12 : إذا صلّى في الميتة جهلا لم تجب الإعادة ، نعم مع الالتفات والشكّ لا تجوز ولا تجزي ، وأمّا إذا صلّى فيها نسيانا فإن كانت ميتة ذي النفس أعاد في الوقت وخارجه ، وإن كان من ميتة ما لا نفس له فلا تجب الإعادة .
المسألة 13 : المشكوك في كونه من جلد الحيوان أو غيره لا مانع من الصلاة فيه .
الرابع : أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، وإن كان مذكّى أو حيّا جلدا كان أو غيره فلا يجوز الصلاة في جلد غير المأكول ولا شعره وصوفه وريشه ووبره ، ولا في شيء من فضلاته ، سواء كان ملبوسا أو مخلوطا به أو محمولا حتّى شعرة واقعة على لباسه ، بل حتّى عرقه وريقه وإن كان طاهرا ما دام رطبا بل ويابسا إذا كان له عين ، ولا فرق في الحيوان بين كونه ذا نفس أو لا كالسمك الحرام أكله .
المسألة 14 : لا بأس بالشمع والعسل والحرير الممتزج ودم البقّ والقمّل والبرغوث ونحوها من فضلات أمثال هذه الحيوانات ممّا لا لحم لها وكذا الصدف لعدم معلوميّة كونه جزءا من الحيوان ، وعلى تقديره لم يعلم كونه ذا لحم ، وأمّا اللّؤلؤ فلا إشكال فيه أصلا ، لعدم كونه جزءا من الحيوان .
شرح
المسألة 10 : أخذه من يد الكافر : إلّا إذا عامل معه معاملة المذكّى مع كونه مباليا بالشّرع .
المسألة 11 : لبطلانها : على الأحوط .
المسألة 12 : جهلا : مركّبا بالموضوع أو الحكم قاصرا « ولا وجه للتّقييد بخصوص الموضوع كما قيّد بعض الأعلام لعموم لا تعاد » .
والشّك : وعدم أمارة .
لا تجوز : على الأحوط « وعدم الجزم لعدم جريان الأصل أي أصالة عدم التّذكية واحتمال كون الميتة مانعا لكنّ الاحتياط لا يترك » .
أعاد : « لجهة النّجاسة والنّص الحاكم على لا تعاد لا من حيث الميتة ولذا تكون القاعدة محكّمة في غير ذي النفس » .
الرابع . . . ما لا يؤكل : الحكم فيما لا تتمّ مبنيّ على الاحتياط .
المسألة 14 : ذا لحم : وعلى فرضه فلا يعلم أنّ الصرف المرسوم فعلا هو الأصلي أو