في يد الغير المحتمل كونه له .
المسألة 1 : إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور كإناء في عشرة يجب الاجتناب عن الجميع ، وإن اشتبه في غير المحصور كواحد في ألف مثلا لا يجب الاجتناب عن شيء منه .
المسألة 2 : لو اشتبه مضاف في محصور يجوز أن يكرّر الوضوء أو الغسل إلى عدد يعلم
شرح
دجاجته أو دجاجة غيره ، ولا ينفذ شيء من المعاملات عليه فلا بدّ من التصالح عليه ، نعم يجوز التصرفات .
3 - المسبوق بملكيته للغير مع العلم إجمالا بالانتقال إمّا إليه أو إلى غيره والمعاملات حينئذ كالثاني . ولو قلنا بحجية الاستصحاب في القسم الثالث من الكلّي ثبت كونه ملك الغير .
4 - العلم بكونه ملكه في زمان وملك غيره في زمان آخر مع الشك في السبق واللحوق ، ولا ينفذ المعاملات أيضا لعدم إحراز الملك لكن لا يحرم التصرفات .
المسألة 1 : لا يجب الاجتناب : بل يجب في مثل المثال ، وغير المحصور لا يرتبط بالعدد ، بل الملاك عدم العلم بحصر الأطراف أو العلم بعدم الحصر للخروج عن محل الابتلاء . « لا نسلّم أنّ العقلاء لا يعتنون بالحكم في المشتبه في الكثير غاية الكثرة ، فالعبرة في سقوط العلم عن الحجية وجود بعض موانع التنجيز مثل الحرج أو الضرر أو الخروج عن محل الابتلاء فغير المحصور ما يفيده هذا اللفظ بعينه ، يعني لا يحصر جميع الأطراف لوسعة ميدان الأطراف ، فمتى أردنا جمعه في الخارج أو الذهن لا يمكن على وجه القطع كما سمعنا مثلا انّ واحدا من قصّابي البلد - يبيع الميّت ولا نحصرهم لكبر البلد وإن كان لو تفحصنا لعلّه يمكننا ضبطهم وحصرهم . وأمّا لو كان ملايين من الاناء حاضرا عندنا محصورا بين أيدينا في ميدان معيّن فهو محصور لا غير محصور خلافا لظاهر بعض الأكابر - ويظهر ذلك من الماتن أيضا - حيث يعتقد كون الملاك بلوغه في الكثرة إلى حدّ لا يعتني العقلاء بالحكم فيه » .
المسألة 2 : يجوز : وإن وجد ماء آخر .