تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 626

مساهمون:

ص٦٢٦
نحو ذلك وكان من نيّته عدم أداء العوض أيضا كذلك . المسألة 9 : إذا اشترى ثوبا بعين مال تعلّق به الخمس أو الزكاة مع عدم أدائهما من مال آخر حكمه حكم المغصوب . الثالث : أن لا يكون من أجزاء الميتة ، سواء كان حيوانه محلّل اللّحم أو محرّمة ، بل لا فرق بين أن يكون ممّا ميتته نجسة أو لا ، كميته السمك ونحوه ممّا ليس له نفس سائلة على الأحوط ، وكذا لا فرق بين أن يكون مدبوغا أو لا ، والمأخوذ من يد المسلم وما عليه أثر استعماله بحكم المذكّى ، بل وكذا المطروح في أرضهم وسوقهم وكان عليه أثر الاستعمال ، وإن كان الأحوط اجتنابه ، كما أنّ الأحوط اجتناب ما في يد المسلم المستحلّ للميتة بالدبغ ، ويستثنى من الميتة صوفها وشعرها ووبرها وغير ذلك ممّا مرّ في بحث النجاسات . المسألة 10 : اللحم أو الشحم أو الجلد المأخوذ من يد الكافر أو المطروح في بلاد الكفّار أو المأخوذ من يد مجهول الحال في غير سوق المسلمين أو المطروح في أرض المسلمين إذا لم يكن عليه أثر الاستعمال محكوم بعدم التذكية ، ولا يجوز الصلاة فيه ، بل وكذا المأخوذ من يد المسلم إذا علم أنّه أخذه
شرح
نفس سائلة على الأحوط : « لعموم 2 / 1 مرسلة ابن أبي عمير » . والمأخوذ : « الحاجة إلى امارة التذكية إنّما هي فيما تتمّ الصلاة به فإن المشكوك الّذي لا تتمّ فيه الصّلاة جائز الاستعمال ، بحسب الروايات ، واما تتمّ فتختلف فيه الاخبار وتحتمل الكراهة كما أنّ الأصل يجري بناء على المانعيّة أي مانعية الميتة لا شرطية التذكية وبعضهم يعتقد جواز استصحاب العدم الأزليّ في أحكام الماهيّة وإن لم يصح في الميتة نفسها فيجري الأصل في عدم التذكية ولا تجوز حينئذ الصلاة فيه لكنه ممنوع فلا حاجة إلى أمارة التذكية فيما لا تتم وكذا فيما تتم لو قلنا بأنّ الميتة مانعة أو قلنا بالكراهة بحسب الروايات لكن لا يترك الاحتياط برعاية أمارة التذكية مطلقا » . يد المسلم : أي صرف الاستيلاء الملكي من جهة أنّ الميتة لا تكون ملكا ، لا يد الاختصاص نظير اليد على الخمر المنقلب خلا فيما بعد ، فلا يكون اليد دليلا على التذكية إذا كان صاحبه يرى الميتة ملكا كما أنّه لا يكون دليلا في غير المبالي . أثر استعماله : فيما يشترط فيه التذكية أو يدلّ عليها وكذا في الفرع بعد .