تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 625

مساهمون:

ص٦٢٥
يسيرا . المسألة 6 : إذا اضطرّ إلى لبس المغصوب لحفظ نفسه أو لحفظ المغصوب عن التلف صحّت صلاته فيه . المسألة 7 : إذا جهل أو نسي الغصبيّة وعلم أو تذكّر في أثناء الصلاة فإن أمكن نزعه فورا وكان له ساتر غيره صحّت الصلاة ، وإلّا ففي سعة الوقت ولو بإدراك ركعة يقطع الصلاة ، وإلّا فيشتغل بها في حال النزع . المسألة 8 : إذا استقرض ثوبا وكان من نيّته عدم أداء عوضه ، أو كان من نيّته الأداء من الحرام فعن بعض العلماء أنّه يكون من المغصوب بل عن بعضهم أنّه لو لم ينو الأداء أصلا لا من الحلال ولا من الحرام أيضا كذلك ولا يبعد ما ذكراه ، ولا يختصّ بالقرض ولا بالثوب ، بل لو اشترى أو استأجر أو
شرح
المسألة 5 : إذا تحرّك : عدم البطلان أظهر « لعدم وجه وجيه لذلك وعدم ثبوت إجماع بل وشهرة محقّقة وقد مرّت الصحة حتى في اتحاد الصلاة والغصب وأما سببية الحركة الصلوتية للغصب فلا دليل على اتصاف السبب بحكم المسبب » . المسألة 6 : صحّت صلاته : الظّاهر البطلان في الغاصب النّادم اللّابس لحفظ اللّباس حتى يردّ وكذا الغاصب اللّابس لحفظ نفسه فإنّه كالغاصب في المكان النّادم حين الخروج . المسألة 7 : فورا : بحيث لم يكن فرق في زمان النّزع بين كونه في الصّلاة وغيره ومع ذلك لم يضرّ النّزع بالصّلاة من جهة فوات الموالاة أو الفعل الكثير « وأمّا الآن حين النزع فلا يضرّ بحكم عموم لا تعاد » . فيشتغل : إن لم يكن الاشتغال مانعا من الفوريّة وإلّا فيقطع بناء على مانعيّة الغصب . المسألة 8 : ولا يبعد ما ذكراه : إذا نوى عدم الأداء أو الأداء من الحرام حين العقد بحيث يضرّ بقصد العقد وإلّا فلا يوجب الغصبيّة « ولعلّها المراد من الرّوايات 2 و 5 / 5 القرض أو المراد مرآتيّة القصد لعدم الأداء ولذلك يكون من اللّصّ المتجاوز ، أي الاطلاق باعتبار عدم الأداء خارجا » .