بحيث لا يبالي على فرض تذكّره أيضا .
المسألة 1 : لا فرق في الغصب بين أن يكون من جهة كون عينه للغير أو كون منفعته له ، بل وكذا لو تعلّق به حقّ الغير بأن يكون مرهونا .
المسألة 2 : إذا صبغ ثوب بصبغ مغصوب فالظاهر أنّه لا يجري عليه حكم المغصوب ، لأنّ الصبغ يعدّ تالفا ، فلا يكون اللون لمالكه ، لكن لا يخلو عن إشكال أيضا ، نعم لو كان الصبغ أيضا مباحا لكن أجبر شخصا على عمله ولم يعط أجرته لا إشكال فيه ، بل وكذا لو أجبر على خياطة ثوب أو استأجر ولم يعط أجرته إذا كان الخيط له أيضا ، وأمّا إذا كان للغير فمشكل ، وإن كان يمكن أن يقال : إنّه يعدّ تالفا فيستحقّ مالكه قيمته ، خصوصا إذا لم يمكن ردّه بفتقه ، لكن الأحوط ترك الصلاة فيه قبل إرضاء مالك الخيط ، خصوصا إذا أمكن ردّه بالفتق صحيحا ، بل لا يترك في هذه الصورة .
المسألة 3 : إذا غسل الثوب الوسخ أو النجس بماء مغصوب فلا إشكال في جواز الصلاة فيه بعد الجفاف ، غاية الأمر أنّ ذمّته تشتغل بعوض الماء ، وأمّا مع رطوبته فالظاهر أنّه كذلك أيضا ، وإن كان الأولى تركها حتّى يجفّ .
المسألة 4 : إذا أذن المالك للغاصب أو لغيره في الصلاة فيه مع بقاء الغصبيّة صحّت ، خصوصا بالنسبة إلى غير الغاصب ، وإن أطلق الإذن ففي جوازه بالنسبة إلى الغاصب إشكال ، لانصراف الإذن إلى غيره ، نعم مع الظهور في العموم لا إشكال .
المسألة 5 : المحمول المغصوب إذا تحرّك بحركات الصلاة يوجب البطلان وإن كان شيئا
شرح
الغاصب وكذا في الجاهل .
المسألة 2 : لا يخلو عن اشكال أيضا : لا يترك الاحتياط فيما يكون لللّون عين خارجيّة عرفا كما إذا بقي جرم الحنّا مثلا .
بل لا يترك في هذه الصورة : بل مطلقا إلّا بعد أداء المثل أو القيمة .
المسألة 3 : الأولى : بل لا يترك الاحتياط ما لم يؤدّ المثل أو القيمة أو يردّ مع الأرش إن أمكن .
المسألة 4 : مع بقاء الغصبيّة : « ولا وجه لحاشية بعضهم في عدم تصوّر ذلك ، لامكان الاذن بالنّسبة إلى الصّلاة فقط ولو للغاصب ، نعم لا خصوصية لغير الغاصب حينئذ » .