عورة نفسه عند الركوع لم تبطل على ما ذكرنا والأحوط البطلان هذا إذا لم يكن بحيث قد يراها غيره أيضا ، وإلّا فلا إشكال في البطلان .
المسألة 15 : هل اللازم أن يكون ساتريّته في جميع الأحوال حاصلا من أوّل الصلاة إلى آخرها ، أو يكفي الستر بالنسبة إلى كلّ حالة عند تحقّقها مثلا إذا كان ثوبه ممّا يستر حال القيام لا حال الركوع فهل تبطل الصلاة فيه ، وإن كان في حال الركوع يجعله على وجه يكون ساترا أو يتستّر عنده بساتر آخر أو لا تبطل ؟ وجهان : أقواهما الثاني ، وأحوطهما الأوّل ، وعلى ما ذكرنا فلو كان ثوبه مخرقا بحيث تنكشف عورته في بعض الأحوال لم يضرّ إذا سدّ ذلك الخرق في تلك الحالة بجمعه أو بنحو آخر ولو بيده على إشكال في الستر بها .
المسألة 16 : الستر الواجب في نفسه من حيث حرمة النظر يحصل بكلّ ما يمنع عن النظر ، ولو كان بيده أو يد زوجته أو أمته ، كما أنّه يكفي ستر الدبر بالاليتين ، وأمّا الستر الصلاتيّ فلا يكفي فيه ذلك ولو حال الاضطرار ، بل لا يجزي الستر بالطلي بالطين أيضا حال الاختيار ، نعم يجزي حال الاضطرار على الأقوى وإن كان الأحوط خلافه ، وأمّا الستر بالورق والحشيش فالأقوى جوازه حتّى حال الاختيار ، لكن الأحوط الاقتصار على حال الاضطرار ، وكذا يجزي مثل القطن والصوف الغير المنسوجين ، وإن كان الأولى المنسوج منهما أو من غيرهما ممّا يكون من الألبسة المتعارفة .
9 - فصل في شرائط لباس المصلّي
وهي أمور : الأوّل : الطهارة في جميع لباسه عدا ما لا تتمّ فيه الصلاة منفردا ، بل وكذا في محموله
شرح
المسألة 14 : لم تبطل : لا يترك الاحتياط في المثال « للشك في صدق السّتر بالنسبة إلى الغير أيضا عرفا وليس كمثال البئر في الفرع السّابق » .
المسألة 15 : ولو بيده : فيه اشكال بل منع .
المسألة 16 : حال الاضطرار على الأقوى : بل لا يجزي حاله أيضا فيصلّي كفاقد الساتر « لعدم دليل على كفايته في السّتر الصلاتي » .
لكنّ الأحوط : بل الأظهر ذلك وكذا في القطن والصّوف وأشباههما « لعدم شمول الأدلّة . نعم يستفاد الاكتفاء من صحيح ابن جعفر 1 / 50 لباس المصلّي لكنّه في العجز » .