الجنازة وإن كان هو الأحوط فيها أيضا وكذا لا يجب في سجدة التلاوة وسجدة الشكر .
المسألة 10 : يشترط ستر العورة في الطواف أيضا .
المسألة 11 : إذا بدت العورة كلّا أو بعضا لريح أو غفلة لم تبطل الصلاة ، لكن إن علم به في أثناء الصلاة وجب المبادرة إلى سترها وصحّت أيضا ، وإن كان الأحوط الإعادة بعد الإتمام خصوصا إذا احتاج سترها إلى زمان معتدّ به .
المسألة 12 : إذا نسي ستر العورة ابتداء أو بعد التكشّف في الأثناء فالأقوى صحّة الصلاة ، وإن كان الأحوط الإعادة ، وكذا لو تركه من أوّل الصلاة أو في الأثناء غفلة ، والجاهل بالحكم كالعامد على الأحوط .
المسألة 13 : يجب الستر من جميع الجوانب بحيث لو كان هناك ناظر لم يرها إلّا من جهة التحت فلا يجب ، نعم إذا كان واقفا على طرف سطح أو على شباك بحيث ترى عورته لو كان هناك ناظر فالأقوى والأحوط وجوب الستر من تحت أيضا ، بخلاف ما إذا كان واقفا على طرف بئر ، والفرق من حيث عدم تعارف وجود الناظر في البئر فيصدق الستر عرفا ، وأمّا الواقف على طرف السطح لا يصدق عليه الستر إذا كان بحيث يرى ، فلو لم يستر من جهة التحت بطلت صلاته ، وإن لم يكن هناك ناظر ، فالمدار على الصدق العرفيّ ومقتضاه ما ذكرنا .
المسألة 14 : هل يجب الستر عن نفسه بمعنى أن يكون بحيث لا يرى نفسه أيضا أم المدار على الغير ؟ قولان : الأحوط الأوّل ، وإن كان الثاني لا يخلو عن قوّة فلو صلّى في ثوب واسع الجيب بحيث يرى
شرح
هو الأحوط : لا يترك « لامكان شمول المطلقات لها » .
المسألة 11 : الأحوط : لا يترك « لاطلاق دليل الشّرطيّة وعدم شمول مثل صحيح ابن جعفر 1 / 27 لباس المصلّي ، للأثناء والتأمّل في شمول لا تعاد للأثناء وعدم شموله لزمان الالتفات » .
المسألة 12 : على الأحوط : لا يترك في المقصر وتصح في القاصر « لعدم منع لشمول لا تعاد للجاهل » .
المسألة 13 : طرف بئر : « ولا يرد اشكال الحكيم - قده - بالصّلاة عاريا في الحفيرة التي لا يمكن عادة النظّر فيها ، إذ الكلام في الفرق بعد رعاية تلبّس السّاتر ، اللّازم على أيّ حال » .