تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 620

مساهمون:

ص٦٢٠
المسألة 7 : الأمة كالحرّة في جميع ما ذكر من المستثنى والمستثنى منه ، ولكن لا يجب عليها ستر رأسها ولا شعرها ولا عنقها من غير فرق بين أقسامها من القنّة والمدبّرة والمكاتبة والمستولدة وأمّا المبعضة فكالحرّة مطلقا ولو أعتقت في أثناء الصلاة وعلمت به ولم يتخلّل بين عتقها وستر رأسها زمان صحّت صلاتها ، بل وإن تخلّل زمان إذا بادرت إلى ستر رأسها للباقي من صلاتها بلا فعل مناف ، وأمّا إذا تركت سترها حينئذ بطلت ، وكذا إذا لم تتمكّن من الستر إلّا بفعل المنافي ، ولكن الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة ، نعم لو لم تعلم بالعتق حتّى فرغت صحّت صلاتها على الأقوى ، بل وكذا لو علمت لكن لم يكن عندها ساتر أو كان الوقت ضيّقا ، وأمّا إذا علمت عتقها لكن كانت جاهلة بالحكم وهو وجوب الستر فالأحوط إعادتها . المسألة 8 : الصبيّة الغير البالغة حكمها حكم الأمة في عدم وجوب ستر رأسها ورقبتها ، بناء على المختار من صحّة صلاتها وشرعيّتها ، وإذا بلغت في أثناء الصلاة فحالها حال الأمة المعتقة في الأثناء في وجوب المبادرة إلى الستر ، والبطلان مع عدمها إذا كانت عالمة بالبلوغ . المسألة 9 : لا فرق في وجوب الستر وشرطيّته بين أنواع الصلوات الواجبة والمستحبّة ، ويجب أيضا في توابع الصلاة من قضاء الأجزاء المنسيّة ، بل سجدتي السهو على الأحوط ، نعم لا يجب في صلاة
شرح
فكأنّه مستور كلّه بالخمار . المسألة 7 : المستولدة : الأحوط سترها حال حياة ولدها « لمفهوم بعض الرّوايات : إذا لم يكن لها ولد » . تخلّل زمان : فيه اشكال فيتمّ ويعيد « الاشكال لاحتمال انصراف أدلّة الشّرطية عن هذا المقام وعدم منع عن شمول لا تعاد لمثله على فرض عدم الانصراف ومع ذلك فهو محلّ تأمّل لرعاية الأكوان والاشكال في شمول لا تعاد للمضطر ونحوه » . عندها ساتر : في جميع الوقت وإلّا فيعيد لعدم العذر حينئذ . فالأحوط اعادتها : والأقوى الصحة في القاصرة « مع احتمال الصحّة مطلقا لحديث لا تعاد ولا بأس بشموله للمقام » . المسألة 8 : بناء : « وأمّا على التّمرين فلا تضيّق فلا يرد اشكال الحكيم - قده » . المسألة 9 : سجدتي السّهو : والأظهر عدم الوجوب « لعدم الدّليل ويأتي في الخلل » .