تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 619

مساهمون:

ص٦١٩
الشكل فلا يجب ستره ، وأمّا المرأة فيجب عليها ستر جميع بدنها حتّى الرأس والشعر إلّا الوجه المقدار الذي يغسل في الوضوء ، وإلّا اليدين إلى الزندين ، والقدمين إلى الساقين ظاهرهما وباطنهما ، ويجب ستر شيء من أطراف هذه المستثنيات من باب المقدّمة . المسألة 4 : لا يجب على المرأة حال الصلاة ستر ما في باطن الفم من الأسنان واللسان ، ولا ما على الوجه من الزينة كالكحل والحمرة والسواد والحليّ ، ولا الشعر الموصول بشعرها والقرامل وغير ذلك ، وإن قلنا بوجوب سترها عن الناظر . المسألة 5 : إذا كان هناك ناظر ينظر بريبة إلى وجهها أو كفّيها أو قدميها يجب عليها سترها لكن لا من حيث الصلاة ، فإن أتمّت ولم تسترها لم تبطل الصلاة ، وكذا بالنسبة إلى حليّها ، وما على وجهها من الزينة ، وكذا بالنسبة إلى الشعر الموصول والقرامل في صورة حرمة النظر إليها . المسألة 6 : يجب على المرأة ستر رقبتها حال الصلاة ، وكذا تحت ذقنها حتّى المقدار الذي يرى منه عند اختمارها على الأحوط .
شرح
المصلّي : ( لا تصلّ فيما شفّ أو وصف ) وأمّا الحجم فليس من الوصف إذ من المقطوع عدم بأسه فانّه موجود في أضخم الألبسة أيضا » . حتّى الرّأس والشّعر : « لدليل الدّرع والخمار » . في الوضوء : على الأحوط لا ينبغي تركه والأظهر التعدّي عنه إلى قدر ما لم يستر بالخمار « لعدم ذكر الوجه في أدلّة المقام » . إلى الزّندين : « للاكتفاء بالدّرع والخمار مع أصالة البراءة ، وكلام الحدائق في الدّروع السّابقة بلا مدرك » . وباطنهما : « للاكتفاء بالمزبور ، ولا وجه للاكتفاء بالظّاهر فقط في الاستثناء لرؤية الباطن عند السّجود ولو فرض امكان ستر الباطن بنوع ضمّ مثلا فكذا بالنّسبة إلى الظّاهر لاحتمال طول القميص » . المسألة 4 : لا يجب : « كلّه لدليل الاكتفاء بالدّرع والخمار » . المسألة 5 : يجب : على الأحوط في القدمين ولا يجب في الوجه والكفين إلّا في التعاون . مسألة 6 : على الأحوط : لا بأس بترك ستر ما يرى عند الاختمار وأمّا تحت الذّقن
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 619 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي