المسألة 1 : الظاهر وجوب ستر الشعر الموصول بالشعر ، سواء كان من الرجل أو المرأة وحرمة النظر إليه ، وأمّا القرامل من غير الشعر وكذا الحليّ ففي وجوب سترهما وحرمة النظر إليهما مع مستوريّة البشرة إشكال وإن كان أحوط .
المسألة 2 : الظاهر حرمة النظر إلى ما يحرم النظر إليه في المرآة والماء الصافي مع عدم التلذّذ ، وأمّا معه فلا إشكال في حرمته .
المسألة 3 : لا يشترط في الستر الواجب في نفسه ساتر مخصوص ولا كيفيّة خاصّة بل المناط مجرّد الستر ولو كان باليد وطلي الطين ونحوهما .
وأمّا الثاني : أي الستر حال الصلاة فله كيفيّة خاصّة ، ويشترط فيه ساتر خاصّ ويجب مطلقا سواء كان هناك ناظر محترم أو غيره أم لا ، ويتفاوت بالنسبة إلى الرجل والمرأة ، أمّا الرجل فيجب عليه ستر العورتين ، أي القبل من القضيب والبيضتين ، وحلقة الدبر لا غير ، وإن كان الأحوط ستر العجان ، أي ما بين حلقة الدبر إلى أصل القضيب ، وأحوط من ذلك ستر ما بين السرّة والركبة ، والواجب ستر لون البشرة ، والأحوط ستر الشبح الذي يرى من خلف الثوب من غير تميّز للونه ، وأمّا الحجم أي
شرح
المسألة 1 : الظّاهر : بل الأحوط وكذا ما بعده « لاحتمال كونها من الزّينة المنهيّ ابدائها وإن كان الأظهر أنّ المراد مواضع الزينة ، ولكن الشعر الموصول يحتمل كونه بحكم الأصليّ إذا وصل لذلك ، بحكم العرف » .
المسألة 2 : الظّاهر : بل الأحوط « لعدم شمول الدّليل ولا نعلم عموم الملاك حتى للتّصوير وأمثال هذه الموارد لكنّه أحوط » .
المسألة 3 : وطلي الطّين ونحوهما : لا يترك الاحتياط إذا أوجب تهييج الشّر « لاستفادة ذلك من مذاق الشّرع . فانّ صحيح محمد بن مسلم وكذا رواية العلل عن الرضا - عليه السلام - 12 / 104 مقدّمات النّكاح ، في وجه حرمة النّظر إلى شعور النساء ، يدلّ بصراحة على مبغوضيّة ما أوجب الفساد . نعم لا اطلاق له يشمل النظر إلى عورة الحمار مثلا ، لكن لا يبعد شمول ملاكه لصورة الانسان في التلفزيون والتمثال إذا أوجب تهييج الشّر كما أنّ بعض أنحاء الستر الرائج اليوم بين الفتيات ممّا يوجب التهييج أيضا غير كاف » .
ستر الشّبح : لا يترك « فإنّه المنظور من الوصف في مرفوع أحمد 4 / 21 لباس