المسألة 2 : إذا ذبح أو نحر إلى غير القبلة عالما عامدا حرم المذبوح والمنحور ، وإن كان ناسيا أو جاهلا أو لم يعرف جهة القبلة لا يكون حراما ، وكذا لو تعذّر استقباله كأن يكون عاصيا أو واقعا في بئر أو نحوه ممّا لا يمكن استقباله فإنّه يذبحه وإن كان إلى غير القبلة .
المسألة 3 : لو ترك استقبال الميّت وجب نبشه ما لم يتلاش ولم يوجب هتك حرمته ، سواء كان عن عمد أو جهل أو نسيان كما مرّ سابقا .
8 - فصل في الستر والساتر
إعلم أنّ الستر قسمان : ستر يلزم في نفسه ، وستر مخصوص بحالة الصلاة . فالأوّل : يجب ستر العورتين : القبل والدبر ، عن كلّ مكلّف من الرجل والمرأة عن كلّ أحد من ذكر أو أنثى ولو كان مماثلا ، محرما أو غير محرم ، ويحرم على كلّ منهما أيضا النظر إلى عورة الآخر ، ولا يستثنى من الحكمين إلّا الزوج والزوجة ، والسيّد والأمة إذا لم تكن مزوّجة ولا محلّلة ، بل يجب الستر عن الطفل المميّز خصوصا المراهق ، كما أنّه يحرم النظر إلى عورة المراهق ، بل الأحوط ترك النظر إلى عورة المميّز ، ويجب ستر المرأة تمام بدنها عمّن عدا الزوج والمحارم إلّا الوجه والكفّين مع عدم التلذّذ والرّيبة ، وأمّا معهما فيجب الستر ، ويحرم النظر حتّى بالنسبة إلى المحارم ، وبالنسبة إلى الوجه والكفّين والأحوط سترها عن المحارم من السرّة إلى الركبة مطلقا ، كما أنّ الأحوط ستر الوجه والكفّين عن غير المحارم مطلقا .
شرح
هو في مورد الاجتهاد ، لكنّه اشعار لا يكفي في التّقييد للمطلقات فيمكن استفادة السقوط من المطلقات لكن الأحوط القضاء للاشعار المزبور وغيره » .
في الستر والساتر
مزوّجة : يحتمل الجواز ما لم يعتق شيء منها ولو كانت مزوّجة أو محلّلة ، ومرّ إطلاق المنع في التخلي والتّحقيق في محلّه في كتاب النّكاح .
بل الأحوط : بل الأقوى .
فيجب الستر : على الأحوط وإن كان العدم أقوى « لعدم الدليل سوى حرمة الإعانة وهو ممنوع صغرى وكبرى إلّا مع قصدها أيضا ويكون حينئذ من التعاون » .
كما أنّ الأحوط : لا ينبغي تركه « لارتكاز المتشرّعة المحتمل كونه على وجه التّقبيح الشّرعي لا الحياء فقط . وأمّا الأدلّة الاخر فغير دالّة والتفصيل في النكاح » .