واليسار صحّت صلاته ، ولو كان في الأثناء مضى ما تقدّم واستقام في الباقي ، من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه ، لكن الأحوط الإعادة في غير المخطئ في اجتهاده مطلقا وإن كان منحرفا إلى اليمين واليسار أو إلى الاستدبار فإن كان مجتهدا مخطئا أعاد في الوقت دون خارجه ، وإن كان الأحوط الإعادة مطلقا سيّما في صورة الاستدبار ، بل لا ينبغي أن يترك في هذه الصورة ، وكذا إن كان في الأثناء ، وإن كان جاهلا أو ناسيا أو غافلا فالظاهر وجوب الإعادة في الوقت وخارجه .
شرح
بعدا فلا يترك الاحتياط فيه بالإعادة إلّا أن لا يزيد عن ثمن الدّائرة بعد اجتهاده وعدم الوصول إليه ، وأمّا الجهل بالحكم فتجب الإعادة سيّما في المقصّر كنسيان الحكم أو الغفلة عنه « لعدم شمول أدلّة المقام للشّاك المتحيّر إلّا اشعار في موثّق عمّار 4 / 10 قبلة : صلىّ على غير القبلة فيعلم الخ فيستفاد العموم من الصّدر ، لكنّه اشعار لا يطمئنّ به . نعم إذا لم يزد عن ثمن الدّائرة يستفاد كفايته عن دليل المتحيّر المصلّي إلى أربع جهات فانّه إذا كان على زوايا قوائم تقريبا أي المتقابلات كما مرّ يكون الانحراف على فرضه إلى ثمن الدّائرة ، وأمّا عدم شمول أدلّة المقام للجهل بالحكم فظاهر لمن نظرها » .
لكنّ الأحوط : لا يترك في المتحيّر المصلّي بلا اجتهاد « لعدم شمول الدّليل وأمّا قوله - عليه السلام - في صحيح زرارة : . . . ما بين المشرق والمغرب قبلة كله » فمجهول المراد إذ الأخذ بعمومه - يوجب صحة الانحراف للعامد فلعل المراد كفاية السمت للجاهل عند جهله وأمّا 1 / 10 فلعله في المجتهد المخطىء » .
بل لا ينبغي : بل لا يترك « لمرسلة الشّيخ المعتضد بفتوى جمع من القدماء ، وظنّ وجدان الشيخ رواية 10 / 11 في الجوامع لم تصل إلينا مع خبر معمّر 5 / 9 واطلاق ذيل موثّق عمّار 4 / 10 » .
إن كان في الأثناء : إن وسّع الوقت لادراك ركعة وإلّا فيستقيم للباقي ويتمّ ويقضي أيضا على الأحوط سيما في الاستدبار « وفاقا للجواهر وغيره لوجوه لا بأس باعتماد بعضها وهم استكفوا بالاستقامة لكنّ الأحوط القضاء أيضا » .
وخارجه : على الأحوط . « لاطلاق بعض أدلّتها الدالّة على السّقوط بعد الوقت وإن ذكر في بعضها الغيم والسّحاب والعمى باب 11 الدالّ على أنّ نفي القضاء إنّما