وجه يكون رأسه إلى المغرب ورجلاه إلى المشرق . الرابع : وضعه حال الدفن على كيفيّة مرّت . الخامس :
الذبح والنحر بأن يكون المذبح والمنحر ومقاديم بدن الحيوان إلى القبلة ، والأحوط كون الذابح أيضا مستقبلا ، وإن كان الأقوى عدم وجوبه .
المسألة 2 : يحرم الاستقبال حال التخلّي بالبول أو الغائط ، والأحوط تركه حال الاستبراء والاستنجاء كما مرّ .
المسألة 3 : يستحبّ الاستقبال في مواضع : حال الدعاء ، وحال قراءة القرآن ، وحال الذكر ، وحال التعقيب ، وحال المرافعة عند الحاكم ، وحال سجدة الشكر وسجدة التلاوة ، بل حال الجلوس مطلقا .
المسألة 4 : يكره الاستقبال حال الجماع ، وحال لبس السراويل ، بل كلّ حالة تنافي التعظيم .
7 - فصل في أحكام الخلل في القبلة
المسألة 1 : لو أخلّ بالاستقبال عالما عامدا بطلت صلاته مطلقا ، وإن أخلّ بها جاهلا أو ناسيا أو غافلا أو مخطئا في اعتقاده أو في ضيق الوقت فإن كان منحرفا عنها إلى ما بين اليمين
شرح
إلى المغرب : في مثل بلادنا والملاك إلى يمين المصلّي مستقبل القبلة ورجلاه إلى يساره كما مرّ .
الذابح أيضا : لا يترك « لاحتمال المصاحبة في « باء » من 1 / 14 ذبائح وحديث الدعائم 1 / 12 مستدرك ، وليس بذلك البعد مع أنّه السّيرة ، ولعلّ الذّبيحة لوحظت بعنوان مسخّر بين يدي الذّابح يلاحظ كفعله ، والملاك توجّه الذّابح بفعله أي الذّبح الواقع على الذبيحة » .
المسألة 2 : والأحوط : مرّ الكلام فيه .
في أحكام الخلل في القبلة
المسألة 1 : عالما عامدا : ولو إلى ما بين اليمين واليسار إلّا أن يكون يسيرا لا يضرّ بصدق الاستقبال عرفا « لعدم شمول دليل الإجزاء الّذي يأتي للعامد » .
جاهلا : بالموضوع جهلا مركّبا وأمّا الجاهل بالجهل البسيط الباني على السّؤال