الأموات ، ويشترط في صلاة النافلة في حال الاستقرار لا في حال المشي أو الركوب ، ولا يجب فيها الاستقرار والاستقبال وإن صارت واجبة بالعرض بنذر ونحوه .
المسألة 1 : كيفيّة الاستقبال في الصلاة قائما أن يكون وجهه ومقاديم بدنه إلى القبلة حتّى أصابع رجليه على الأحوط والمدار على الصدق العرفيّ ، وفي الصلاة جالسا أن يكون رأس ركبتيه إليها مع وجهه وصدره وبطنه ، وإن جلس على قدميه لا بدّ أن يكون وضعهما على وجه يعدّ مقابلا لها ، وإن صلّى مضطجعا يجب أن يكون كهيئة المدفون ، وإن صلّى مستلقيا فكهيئة المحتضر .
الثاني : في حال الاحتضار وقد مرّ كيفيّته . الثالث : حال الصلاة على الميّت يجب أن يجعل على
شرح
حال الاستقرار : « للشّهرة المؤيّدة للأدلّة وعموم لا صلاة إلّا إلى القبلة 9 / 2 وارتكاز المتشرّعة في حال الاستقرار فلا يعبأ باشعار مثل ملحق 8 / 3 قواطع الصلاة ، في الالتفات في النّافلة ، مع امكان إرادة عدم قدح الالتفات سهوا في النّافلة ولو استدبارا ولعله كذلك لكن لا يدلّ على عدم الاشتراط مطلقا » .
أو الرّكوب : وفي استحبابه حينئذ أيضا اشكال نعم يستحبّ حال التكبير الافتتاحي « لصحيح 13 / 15 قبلة وكذا 6 و 7 و . . . / 15 لا يقال هذه في مورد انحراف المركب ولا يدلّ على جواز انحراف الراكب مطلقا لأنّا نقول يستفاد عرفا ذلك بالاطلاق المقامي كاستفادة عدم لزوم السجود على ما يصح من روايات الايماء وما في 17 / 15 : . . . على القرطاس غير معتبر سندا » .
بالعرض : إلّا أن يقيّد نذره بالكيفيّة الخاصّة . « واشكال بعض الأعاظم - قده - غير موجّه ، إذ الفرض في الدّليل هو الفرض بأصل الشّرع فإنّه المنصرف من العبارة ، وخبر عليّ بن جعفر الدالّ على عدم اللّزوم شاهد ولو لم يكن دليلا للضّعف ، لأنّ الكلام في أصل الدّليل على الوجوب حينئذ » .
المسألة 1 : أصابع رجليه : والأظهر عدم وجوب ذلك وكذا ركبتي الجالس والقدمين كما لا عبرة باستقبال ظهر اليدين حال القيام بل المدار على الصّدق العرفي في استقبال الشخص للقبلة .
كهيئة المدفون : يأتي في القيام إن شاء اللّه .