تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 613

مساهمون:

ص٦١٣
عند عدم الظنّ مخيّرا بين الجهات ، أو التعيين بالقرعة ، وأمّا فيما لا يمكن فيه التكرار كحال الاحتضار والدفن والذبح والنحر فمع عدم الظنّ يتخيّر ، والأحوط القرعة . المسألة 17 : إذا صلّى من دون الفحص عن القبلة إلى جهة ، غفلة أو مسامحة يجب إعادتها إلّا إذا تبيّن كونها القبلة مع حصول قصد القربة منه .

6 - فصل فيما يستقبل له

يجب الاستقبال في مواضع : أحدها : الصلوات اليوميّة أداء وقضاء ، وتوابعها من صلاة الاحتياط للشكوك ، وقضاء الأجزاء المنسيّة ، بل وسجدتي السهو ، وكذا فيما لو صارت مستحبّة بالعارض كالمعادة جماعة أو احتياطا ، وكذا في سائر الصلوات الواجبة كالآيات ، بل وكذا في صلاة
شرح
ليست بصلاة ركوع وسجود أي مقيدة » . والذّبح والنّحر : ولا يترك الاحتياط بالصّبر إلى أن يعلم ما لم يكن اضطرار ولو خوف فوت الذبيحة « وإن كان لا يبعد ادعاء ظهور أدلة اعتبار القبلة فيهما في غير المتحيّر كالمقام » . القرعة : شمول أدلّتها لمثل المقام ممنوع « وقال بعضهم : ( لا بدّ من عمل الأصحاب في التمسك بها في كلّ مورد للاعراض في أكثر الموارد ) والظّاهر أنّ موردها الخصومات أو غير الخصومات لكن مع التّمانع في الحقوق كما في موارد باب 13 كيفيّة الحكم وغيرها ، ولا نسلم الأعراض نعم هنا لا خصومة ولا اشكال من جهة معلوميّة حكم التخيير . راجع أدلّتها في باب 13 كيفية الحكم وباب 34 عتق وباب 10 ميراث ولد الملاعنة وباب 4 ميراث الخنثى والمستدرك باب 11 كيفية الحكم » . المسألة 17 : غفلة : يكفي فيها عدم الانحراف إلى حدّ اليمين أو اليسار أيضا لشمول دليله للمقام بخلاف التّسامح . فيما يستقبل له سجدتي السّهو : على الأحوط « يأتي في الخلل ويدلّ عليه عمله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم كما في 9 / 19 خلل » .