تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 612

مساهمون:

ص٦١٢
وصرف بقيّة الوقت في الثانية ، أو يجب إتمام جهات الثانية وإيراد النقص على الأولى ؟ الأظهر الوجه الأوّل ، ويحتمل وجه ثالث وهو التخيير ، وإن لم يكن له إلّا مقدار أربعة أو ثلاثة فقد يقال بتعيّن الإتيان بجهات الثانية ، ويكون الأولى قضاء ، لكن الأظهر وجوب الإتيان بالصلاتين ، وإيراد النقص على الثانية ، كما في الفرض الأوّل ، وكذا الحال في العشائين ، ولكن في الظهرين يمكن الاحتياط بأن يأتي بما يتمكّن من الصلوات بقصد ما في الذمّة فعلا ، بخلاف العشائين لاختلافهما في عدد الركعات . المسألة 15 : من وظيفته التكرار إلى الجهات إذا علم أو ظنّ بعد الصلاة إلى جهة أنّها القبلة لا يجب عليه الإعادة ، ولا إتيان البقيّة ، ولو علم أو ظنّ بعد الصلاة إلى جهتين أو ثلاث أنّ كلّها إلى غير القبلة فإن كان فيها ما هو ما بين اليمين واليسار كفى ، وإلّا وجبت الإعادة . المسألة 16 : الظاهر جريان حكم العمل بالظنّ مع عدم إمكان العلم ، والتكرار إلى الجهات مع عدم إمكان الظنّ في سائر الصلوات غير اليوميّة ، بل غيرها ممّا يمكن فيه التكرار ، كصلاة الآيات ، وصلاة الأموات ، وقضاء الأجزاء المنسيّة وسجدتي السهو ، وإن قيل في صلاة الأموات بكفاية الواحدة
شرح
المسألة 14 : الوجه الأوّل : « وفاقا للأكثر لترتّب العصر عليه فلا بدّ من تتميمه حتّى يتضيّق وقت الأخيرة وتضيّقها بقاء أربع ركعات بل ركعة فقط كما مضى في أحكام الأوقات وليس التضيّق رعاية الصّلاة نفسها ومقدّماتها العلميّة على ما نقل الحكيم - قده - عن بعض لظهور الدّليل في نفس الصّلاة . واحتاط الشاهرودي - قده - بما يأتي والظّاهر ما في المتن » . يمكن الاحتياط : لكنّ الأخيرة تتعيّن عصرا فينوي . المسألة 15 : كفى : « لالغاء الخصوصيّة عن دليل كفايته وعدم شمول دليل المتحيّر الملزم لأربع جهات ، للمقام » . وجبت الإعادة : أي الاتيان بالبقيّة . المسألة 16 : بل غيرها : « لعموم مثل 1 / 6 قبلة : يجزي التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة » . وإن قيل : ضعيف « لشمول اطلاق الصّلاة له في رواية خراش 5 / 8 وهذا شاهد لما ذكرنا سابقا من شمول اطلاقات الصلاة لصلاة الأموات بل الروايات النافية لاحكام الصلاة عنها شاهدة لما ذكرنا حيث تذكرها بعنوان صلاة الميت ، وفي بعضها : . . .