تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 611

مساهمون:

ص٦١١
كان مقتضى ظنّه الثاني وقوع الأولى مستدبرا ، أو إلى اليمين أو اليسار ، وإذا كان مقتضاه وقوعها ما بين اليمين واليسار لا تجب الإعادة . المسألة 9 : إذا انقلب ظنّه في أثناء الصلاة إلى جهة أخرى انقلب إلى ما ظنّه ، إلّا إذا كان الأوّل إلى الاستدبار أو اليمين واليسار بمقتضى ظنّه الثاني فيعيد . المسألة 10 : يجوز لأحد المجتهدين المختلفين في الاجتهاد الاقتداء بالآخر إذا كان اختلافهما يسيرا ، بحيث لا يضرّ بهيئة الجماعة ، ولا يكون بحدّ الاستدبار أو اليمين واليسار . المسألة 11 : إذا لم يقدر على الاجتهاد أو لم يحصل له الظنّ بكونها في جهة وكانت الجهات متساوية صلّى إلى أربع جهات إن وسع الوقت وإلّا فبقدر ما وسع ، ويشترط أن يكون التكرار على وجه يحصل معه اليقين بالاستقبال في إحداهما ، أو على وجه لا يبلغ الانحراف إلى حدّ اليمين واليسار ، والأولى أن يكون على خطوط متقابلات . المسألة 12 : لو كان عليه صلاتان فالأحوط أن تكون الثانية إلى جهات الأولى . المسألة 13 : من كان وظيفته تكرار الصلاة إلى أربع جهات أو أقلّ ، وكان عليه صلاتان يجوز له أن يتمّم جهات الأولى ثمّ يشرع في الثانية ، ويجوز أن يأتي بالثانية في كلّ جهة صلّى إليها الأولى إلى أن تتمّ ، والأحوط اختيار الأوّل ، ولا يجوز أن يصلّى الثانية إلى غير الجهة التي صلّى إليها الأولى ، نعم إذا اختار الوجه الأوّل لا يجب أن يأتي بالثانية على ترتيب الأولى . المسألة 14 : من عليه صلاتان كالظهرين مثلا مع كون وظيفته التكرار إلى أربع إذا لم يكن له من الوقت مقدار ثمان صلوات بل كان مقدار خمسة أو ستّة أو سبعة فهل يجب إتمام جهات الأولى ،
شرح
المسألة 11 : أربع جهات : على الأحوط كما مرّ . فبقدر ما وسع : ولا يجب قضاء سائر الجهات . والأولى : بل الأحوط لا يترك رعاية المتقابلات عرفا « فإنّ منصرف الدليل ذلك عرفا وحينئذ لا يكون الانحراف عن القبلة إلى حدّ اليمين واليسار مع أنّ شمول دليل كفاية ما بين اليمين واليسار للمقام غير معلوم » . المسألة 12 : فالأحوط : والأظهر عدم وجوبه إذا راعى تقابل الجهات في كلّ من الصّلاتين « نعم بناء على جواز التّعميم في الجهات على ما في المتن في المسألة السّابقة فحيث لا تيقّن بالتوجّه فيجب الوّفاق للعلم بخلاف أحدهما لو لم يعمل به أو العلم بالبطلان في خصوص الثّانية المترتّبة على الأولى » .