وحصل منه الظنّ من جهة كونه من أهل الخبرة يعمل به .
المسألة 3 : لا فرق في وجوب الاجتهاد بين الأعمى والبصير ، غاية الأمر أنّ اجتهاد الأعمى هو الرجوع إلى الغير في بيان الأمارات أو في تعيين القبلة .
المسألة 4 : لا يعتبر إخبار صاحب المنزل إذا لم يفد الظنّ ، ولا يكتفي بالظنّ الحاصل من قوله إذا أمكن تحصيل الأقوى .
المسألة 5 : إذا كان اجتهاده مخالفا لقبلة بلد المسلمين في محاريبهم ومذابحهم وقبورهم فالأحوط تكرار الصلاة إلّا إذا علم بكونها مبنيّة على الغلط .
المسألة 6 : إذا حصر القبلة في جهتين بأن علم أنّها لا تخرج عن إحداهما وجب عليه تكرير الصلاة ، إلّا إذا كانت إحداهما مظنونة ، والأخرى موهومة ، فيكتفي بالأولى ، وإذا حصر فيهما ظنّا فكذلك يكرّر فيهما ، لكن الأحوط إجراء حكم المتحيّر فيه بتكرارها إلى أربع جهات .
المسألة 7 : إذا اجتهد لصلاة وحصل له الظنّ لا يجب تجديد الاجتهاد لصلاة أخرى ما دام الظنّ باقيا .
المسألة 8 : إذا ظنّ بعد الاجتهاد أنّها في جهة فصلّى الظهر مثلا إليها ، ثمّ تبدّل ظنه إلى جهة أخرى وجب عليه إتيان العصر إلى الجهة الثانية ، وهل يجب إعادة الظهر أو لا ؟ الأقوى وجوبها إذا
شرح
المسألة 5 : تكرار الصّلاة : بل يكفي متابعة اجتهاده إذا كان مفيدا للاطمئنان أو الظنّ الأقوى كما هو كذلك نوعا فيمن اجتهد في قواعد الهيئة وهذا مقتضى العمل بالتحري المأمور به .
المسألة 6 : بالأولى : إذا كان منشأ ظنّه عقلائيّا « وهذا القيد أحسن من تقييد بعضهم لكون الظنّ عن اجتهاد في القبلة ، إذ مفاد تحرّ القبلة ليس خصوص الاجتهاد بل يشمل كلّ ظنّ عقلائيّ » .
لكنّ الأحوط : « ولا يجب ذلك لاستفادة ذلك من دليل حكم المتحيّر عرفا وأنّ الجهتين الأخيرتين غير دخيلتين قطعا » .
المسألة 7 : لا يجب : إلّا إذا احتمل حصول وجه جديد على خلاف السّابق .
المسألة 8 : الأقوى وجوبها : لا قوّة فيه . نعم هو أحوط « لأنّ مستثنى قاعدة لا تعاد في المعلوم لا المظنون ف « لا تعاد » يشمله » .