فصل : [ الماء المشكوك ]
الماء المشكوك نجاسته طاهر إلّا مع العلم بنجاسته سابقا ، والمشكوك إطلاقه لا يجري عليه حكم المطلق إلّا مع سبق إطلاقه ، والمشكوك إباحته محكوم بالإباحة إلّا مع سبق ملكيّة الغير ، أو كونه
شرح
شرعا ، فالظاهر أنّ حاشية بعض الأعاظم : أي يحسن ، لا وجه له » .
الماء المشكوك
طاهر إلّا : « للاستصحاب أي استصحاب الطهارة والمطهّرية الأوليّة وكذا القاعدة » .
حكم المطلق : ولا المضاف فلا ينجس بالملاقاة .
بالإباحة : أي إباحة التصرفات غير الناقلة « حتى في المردد كونه ملكه أو ملك غيره نظرا إلى العلم بانتقال المال إمّا إليه أو إلى غيره فهو مباح ، إذ العلم المزبور لا أثر له لعدم التنجّز على أيّ حال ، بل لو كان ملك الغير فقط ، والأصل الإباحة أي إباحة التصرفات غير الناقلة ، لقوله - عليه السلام - : كل شيء يكون فيه حرام وحلال فهو لك حلال 2 / 64 الأطعمة المحرّمة ، وخبر عبد اللّه بن سليمان 1 / 61 الأطعمة المباحة و 7 / 61 وباب 4 ما يكتسب به . ولا نسلّم الإجماع غير المدركي على الاحتياط في الأموال كما أنّ حديث 2 / 3 أنفال : لا يحل مال إلّا من وجه أحلّه اللّه - مع الإهمال والجهل سندا ولا ينجبر بشهرة حرمة الأموال ، لعدم ثبوتها بنحو الكلية الشاملة للشبهة البدوية - أجنبي عن المقام فإنّ المراد في الحديث انّ مال الغير حرام بدون إذنه ، ثمّ إنّ هذا بحسب الكلام في إباحة التصرّف ، وأمّا البناء على التملّك فله صور أربع :
1 - المسبوق بالإباحة الأصلية مع الشك في حيازة الغير والأصل عدمها فيترتب آثار الملك .
2 - الشك من حين وجوده في كونه ملكه أو ملك غيره كالبيضة المشكوكة من