المسألة 12 : تطهر اليد تبعا بعد التطهير ، فلا حاجة إلى غسلها ، وكذا الظرف الّذي يغسل فيه الثوب ونحوه .
المسألة 13 : لو أجري الماء على المحلّ النجس زائدا على مقدار يكفي في طهارته ، فالمقدار الزائد بعد حصول الطهارة طاهر ، وإن عدّ تمامه غسلة واحدة ، ولو كان بمقدار ساعة ، ولكن مراعاة الاحتياط أولى .
المسألة 14 : غسالة ما يحتاج إلى تعدّد الغسل كالبول مثلا إذا لاقت شيئا لا يعتبر فيها التعدّد ، وإن كان أحوط .
المسألة 15 : غسالة الغسلة الاحتياطيّة استحبابا يستحبّ الاجتناب عنها .
شرح
الغسالة غير حكمها الآخر من عدم جواز الاستعمال كما في غسالة الاستنجاء مثلا وكيف كان فصحّة الحكمين لعدم صدق الغسالة فإنّها ما ينفصل عن المغسول على المتعارف ، ودليل ابن سنان « يغسل به الثوب » لا يشمل القطرات الباقية » .
المسألة 12 : تطهر اليد تبعا : يعني بايراد الماء عليه حين صبّ الماء على الثوب « فطهارته بالاستقلال لا بالتبع فإنّ الطهارة بالتبع إنّما تستفاد من الدليل فيما لم يكن وجه سواه للطهارة كآلات عصر العنب والنزح بخلاف المقام » .
المسألة 13 : طاهر : « لحصول الطهارة بمجرّد صدق الغسل أوّل الانات فالزائد ملاق لجسم طاهر وصرف الاتصال لا يلازم وحدة الحكم ، وقدّمنا أنّ الاجماع على وحدة حكم الماء الواحد يراد به الواحد بوحدة الامتزاج لا الاتصال .
المسألة 14 : لا يعتبر فيه التعدّد : لا ينبغي ترك الاحتياط في الغسلة المزيلة « إذ اطلاقات غسل المتنجسات يشمل الغسل الواحد مثل 2 / 42 نجاسات و 1 / 45 و 8 / 45 و 1 / 75 والخارج منها البول والأواني بناء على التعدد فيها ، والغسالة لا تعدّ بولا ، لكن الاحتياط لا ينبغي تركه في الغسلة المزيلة لتضمنها البول وألزمه بعضهم كالشاهرودي - قده - لكن الظاهر عدم شمول أدلة التعدد في البول لغسالته » .
المسألة 15 : يستحب : « بناء على القول بنجاسة الغسالة أو عدم جواز استعمالها وإلّا فلا وجه له ، والاستحباب هنا كما في جلّ موارد الاحتياط فإنّ الاحتياط مرغوب