تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 605

مساهمون:

ص٦٠٥
إلى كفاية مضيّ مقدار الطهارة والصلاة في الوجوب ، وإن لم يكن سائر المقدّمات حاصلة ، والأقوى الأوّل ، وإن كان هذا القول أحوط . المسألة 15 : إذا ارتفع العذر المانع من التكليف في آخر الوقت فإن وسع للصلاتين وجبتا ، وإن وسع لصلاة واحدة أتى بها ، وإن لم يبق إلّا مقدار ركعة وجبت الثانية فقط ، وإن زاد على الثانية بمقدار ركعة وجبتا معا ، كما إذا بقي إلى الغروب في الحضر مقدار خمس ركعات ، وفي السفر مقدار ثلاث ركعات ، أو إلى نصف الليل مقدار خمس ركعات في الحضر ، وأربع ركعات في السفر ، ومنتهى الركعة تمام الذكر الواجب من السجدة الثانية ، وإذا كان ذات الوقت واحدة كما في الفجر يكفي بقاء مقدار ركعة . المسألة 16 : إذا ارتفع العذر في أثناء الوقت المشترك بمقدار صلاة واحدة ثمّ حدث ثانيا كما في الإغماء والجنون الأدواريّ فهل يجب الإتيان بالأولى أو الثانية أو يتخيّر وجوه . المسألة 17 : إذا بلغ الصبيّ في أثناء الوقت وجب عليه الصلاة إذا أدرك مقدار ركعة أو أزيد ، ولو صلّى قبل البلوغ ثمّ بلغ في أثناء الوقت فالأقوى كفايتها وعدم وجوب إعادتها وإن كان أحوط ، وكذا الحال لو بلغ في أثناء الصلاة . المسألة 18 : يجب في ضيق الوقت الاقتصار على أقلّ الواجب إذا استلزم الإتيان بالمستحبّات وقوع بعض الصلاة خارج الوقت ، فلو أتى بالمستحبّات مع العلم بذلك يشكل صحّة صلاته بل تبطل على الأقوى . المسألة 19 : إذا أدرك من الوقت ركعة أو أزيد يجب ترك المستحبّات محافظة على الوقت بقدر الإمكان ، نعم في المقدار الذي لا بدّ من وقوعه خارج الوقت لا بأس بإتيان المستحبّات . المسألة 20 : إذا شكّ في أثناء العصر في أنّه أتى بالظهر أم لا بنى على عدم الإتيان ، وعدل
شرح
المسألة 15 : أتى بها : أي بالثّانية لاختصاص الوقت . المسألة 16 : وجوه : أظهرها الأوّل « خلافا للمرحوم الشيرازي القائل بالتخيير ولا وجه له بعد شرطيّة تقدّم الأوّل للثّاني » . المسألة 18 : على الأقوى : بل الأقوى الصحّة وكونه أداء إذا أدرك ركعة بل تصحّ وإن لم يدرك ركعة إلّا أن ينوي أداء على وجه التّقييد « لعدم وجه للبطلان ممّا يحتمل من التشريع والزّيادة والكلام الآدمي والتفويت » . المسألة 20 : بنى على عدم الاتيان : بل الظّاهر البناء على الاتيان فلا عدول