تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 603

مساهمون:

ص٦٠٣
كما مرّ ، لكن الأحوط الإعادة في هذه الصورة وإن تذكّر بعد الفراغ صحّ وبنى على أنّها الأولى في متساوي العدد كالظهرين تماما أو قصرا ، وإن كان في الوقت المختصّ على الأقوى ، وقد مرّ أنّ الأحوط أن يأتي بأربع ركعات أو ركعتين بقصد ما في الذمّة وأمّا في غير المتساوي كما إذا أتى بالعشاء قبل المغرب وتذكّر بعد الفراغ فيحكم بالصحّة ، ويأتي بالأولى ، وإن وقع العشاء في الوقت المختصّ بالمغرب ، لكن الأحوط في هذه الصورة الإعادة . المسألة 9 : إذا ترك المغرب ودخل في العشاء غفلة أو نسيانا أو معتقدا لإتيانها فتذكّر في الأثناء عدل إلّا إذا دخل في ركوع الركعة الرابعة ، فإنّ الأحوط حينئذ إتمامها عشاء ، ثمّ إعادتها بعد الإتيان بالمغرب . المسألة 10 : يجوز العدول في قضاء الفوائت أيضا من اللاحقة إلى السابقة ، بشرط أن يكون فوت المعدول عنه معلوما ، وأمّا إذا كان احتياطيّا فلا يكفي العدول في البراءة من السابقة ، وإن كانت احتياطيّة أيضا ، لاحتمال اشتغال الذمّة واقعا بالسابقة دون اللاحقة ، فلم يتحقّق العدول من صلاة إلى أخرى ، وكذا الكلام في العدول من حاضرة إلى سابقتها ، فإنّ اللازم أن لا يكون الإتيان باللاحقة من باب الاحتياط وإلّا لم يحصل اليقين بالبراءة من السابقة بالعدول لما مرّ . المسألة 11 : لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة في الحواضر ولا في الفوائت ، ولا يجوز من الفائتة إلى الحاضرة ، وكذا من النافلة إلى الفريضة ، ولا من الفريضة إلى النافلة إلّا في مسألة إدراك الجماعة وكذا من فريضة إلى أخرى إذا لم يكن بينهما ترتيب ، ويجوز من الحاضرة إلى الفائتة ، بل يستحبّ
شرح
في هذه الصّورة : أي وقوع غير المتساوي في الوقت المختصّ والأظهر حينئذ البطلان ولو وقع جزء منه في الوقت المشترك فلا احتياط « وتصوّر تمامه في المختصّ بأن يأتي قدر منه قبل الوقت سهوا أو غفلة » . المسألة 9 : في الأثناء عدل : « 2 / 63 المواقيت ، في العدول » . فإنّ الأحوط : والأظهر صحّتها عشاءا « لقاعدة لا تعاد فيسقط الترتيب حينئذ » . المسألة 10 : دون اللّاحقة : « لعدم شمول أدلّة العدول باب 63 المواقيت لهذه الصّلاة الّتي لا يعلم أنّها صلاة وإن كان مأجورا انقيادا فإنّه قصد العصر مثلا ولم يكن في الواقع . والظّاهر عدم صحّة حاشية بعضهم : فيما كان منشأ الاحتياط في كليهما واحدا ، لما ذكرنا من عدم شمول الأدلّة » . المسألة 11 : ادراك الجماعة : وكذا لدرك فضيلة قراءة سورة الجمعة في ظهر يومها
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 603 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي