تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 604

مساهمون:

ص٦٠٤
في سعة وقت الحاضرة . المسألة 12 : إذا اعتقد في أثناء العصر أنّه ترك الظهر فعدل إليها ثمّ تبيّن أنّه كان آتيا بها فالظاهر جواز العدول منها إلى العصر ثانيا ، لكن لا يخلو عن إشكال فالأحوط بعد الاتمام الإعادة أيضا . المسألة 13 : المراد بالعدول أن ينوي كون ما بيده هي الصلاة السابقة بالنسبة إلى ما مضى منها وما سيأتي . المسألة 14 : إذا مضى من أوّل الوقت مقدار أداء الصلاة بحسب حاله في ذلك الوقت من السفر والحضر والتيمّم والوضوء والمرض والصحّة ونحو ذلك ، ثمّ حصل أحد الأعذار المانعة من التكليف بالصلاة كالجنون والحيض والإغماء وجب عليه القضاء ، وإلّا لم يجب ، وإن علم بحدوث العذر قبله ، وكان له هذا المقدار وجبت المبادرة إلى الصلاة ، وعلى ما ذكرنا فإن كان تمام المقدّمات حاصلة في أوّل الوقت يكفي مضيّ مقدار أربع ركعات للظهر وثمانية للظهرين ، وفي السفر يكفي مضيّ مقدار ركعتين للظهر ، وأربعة للظهرين ، وهكذا بالنسبة إلى المغرب والعشاء ، وإن لم تكن المقدّمات أو بعضها حاصلة لا بدّ من مضيّ مقدار الصلاة وتحصيل تلك المقدّمات ، وذهب بعضهم
شرح
لمن قرأ غيرها غفلة حتّى تجاوز نصفها فيعدل إلى النافلة ثمّ يعيد الظّهر مع سورة الجمعة « كما يأتي في مسألة 5 مستحبّات القراءة » . في سعة وقت الحاضرة : أي وقت فضيلتها وإلّا لم يكن مستحبّا . المسألة 12 : جواز العدول : إن لم يقع ركن بقصد السّابقة وأمّا الذّكر المأتي به بقصدها فيعيده بقصد اللّاحقة « وأمّا قضيّة عدم تأثير هذا العدول لعدم الوقوع محلّه فهو لا يصحّح عدم قصد عنوان العصر مثلا في اجزاء العصر فقصد العنوان لازم في جميع الأجزاء كأصل الصّلاة » . المسألة 14 : أحوط : لا يترك بل الأحوط لزوما رعاية مقدار الصّلاة فقط « فإنّه مقتضى اسناد الفوت إلى أحد الأعذار كالجنون والحيض مثلا وإلّا فالفوت مستند إلى عدم الشّرائط أيضا . سيّما بناء على القول بوجوب الصّلاة على فاقد الطهورين وعدم وجوب الأداء حينئذ كما قال الشّاهرودي - قده - نعم في الحائض المتطهّر آخر الوقت يلزم بقاء الوقت للطّهارة أيضا لعدم تمكّن الطّهارة قبلا بخلاف الأوّل » .