اليقين ، بل لا يترك هذا الاحتياط .
المسألة 5 : إذا اعتقد دخول الوقت فشرع وفي أثناء الصلاة تبدّل يقينه بالشكّ لا يكفي في الحكم بالصحّة ، إلّا إذا كان حين الشكّ عالما بدخول الوقت ، إذ لا أقلّ من أنّه يدخل تحت المسألة المقدّمة من الصحّة مع دخول الوقت في الأثناء .
المسألة 6 : إذا شكّ بعد الدخول في الصلاة في أنّه راعى الوقت وأحرز دخوله أم لا ، فإن كان حين شكّه عالما بالدخول فلا يبعد الحكم بالصحّة وإلّا وجبت الإعادة بعد الإحراز .
المسألة 7 : إذا شكّ بعد الفراغ من الصلاة في أنّها وقعت في الوقت أو لا ، فإن علم عدم الالتفات إلى الوقت حين الشروع وجبت الإعادة وإن علم أنّه كان ملتفتا ومراعيا له ومع ذلك شكّ في أنّه كان داخلا أم لا بنى على الصحّة ، وكذا إن كان شاكّا في أنّه كان ملتفتا أم لا ، هذا كلّه إذا كان حين
شرح
العامّة كالغيم والخاصّة كالحبس في جواز التعويل على الظن في الأولى ، لعدم دليل على ذلك إذ في موثّق ابن بكير لم يذكر الظّن بالوقت فلعلّه مع الشّك ، وفي 2 / 58 : ( موسّع عليهم التأخير ) ولا يدلّ على جواز التقديم أو العمل بالظّن بل ظاهر التوسعة عدم تضييق في عدم وقوع الصلاة أوّل الوقت فقط . و 2 / 6 قبلة ، مربوط بالقبلة أو مشكوك ، وروايات ( الديك ) ظنّ خاصّ ولا تدلّ على مطلق الظنّ » .
المسألة 6 : الحكم بالصحّة : إلّا إذا علم وقوع بعض الأجزاء خارج الوقت « وأمّا احتمال ذلك فلا يضرّ لقاعدة الصحّة الّتي عليها بناء العقلاء وقاعدة التّجاوز مثل 6 / 42 وضوء ، وكون الوقت مستثنى من ( لا تعاد ) لا يضرّ لأنّه في العلم لا الشّك » .
المسألة 7 : وجبت الإعادة : محلّ تأمّل نعم هو أحوط « لعموم قاعدة الفراغ مثل 1 ، 2 / 42 وضوء وخصوص حسن حسين بن أبي العلاء 2 / 41 وضوء : ( فإن نسيت حتى تقوم في الصّلاة فلا آمرك أن تعيد الصّلاة ) ومجردّ كلمة : ( اذكر ) 7 / 42 لا يكفي في تقييد المطلقات » .
بنى على الصحّة : « لعموم قاعدة الفراغ واستشكل بعض الأعلام بأنّه من الشكّ السّاري ، وقاعدة اليقين غير معتبرة فيه فلا يصحّ إلّا إذا علم وقوع بعض الأجزاء في الوقت في المسألة السّابقة ، لكن عموم قاعدة الفراغ لا بأس به ظاهرا وهي مقدمة على