المسألة 7 : إذا شكّ في ماء أنّه غسالة الاستنجاء ، أو غسالة سائر النجاسات يحكم عليه بالطهارة ، وإن كان الأحوط الاجتناب .
المسألة 8 : إذا اغتسل في كرّ كخزانة الحمّام ، أو استنجى فيه لا يصدق عليه غسالة الحدث الأكبر أو غسالة الاستنجاء أو الخبث .
المسألة 9 : إذا شكّ في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط يبني على العدم .
المسألة 10 : سلب الطهارة أو الطهوريّة عن الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر أو الخبث استنجاء أو غيره إنّما يجري في الماء القليل ، دون الكرّ فما زاد ، كخزانة الحمّام ونحوها .
المسألة 11 : المتخلّف في الثوب بعد العصر من الماء طاهر ، فلو أخرج بعد ذلك لا يلحقه حكم الغسالة ، وكذا ما يبقى في الإناء بعد إهراق ماء غسالته .
شرح
من محل غير المعتاد وغير المعدّ لكن الأحوط لا يترك رعاية الاعتياد أو الاعداد . ولا وجه لاشتراط قرب مكانه من الطبيعي وملاك الحكم هو التسهيل وهذا في المريض لعلّه آكد » .
المسألة 7 : الأحوط : لا يترك « لاستصحاب عدم كونه ماء الاستنجاء بعد كونه ماء ، وهذا الأصل ينقّح موضوع العام في الماء المنفعل إذ العام بعد التخصيص يكون : ماء القليل الملاقي للنجس إذا لم يكن ماء الاستنجاء ، وهذا قيد عدمي يتحقّق بالأصل ، لا : ماء القليل . . . الموصوف بعدم كونه ماء الاستنجاء ، حتى يكون قيدا وجوديا لا حالة سابقة له ، ولا أقلّ من الشك في ذلك ، ولكن كيف كان فلا يترك الاحتياط » .
المسألة 8 : لا يصدق : « إذ دليل المسألة الإجماع ، وحديث ابن سنان والإجماع لبّي متيقنه القليل ، والحديث عبارته : يغتسل به الجنب ولا يشمل ما يغتسل فيه الجنب كما قال الشيخ - قده - بل لا يشمل الكثير الأقل من الكرّ أيضا مع أنّ المنع لو كان فلعلّه لتوهّم النجاسة ولا يجري في الكرّ ، ولو بنى على المنع لمنع حتى في البحر مع وجود أدلّة على الجواز مثل 12 / 9 ماء المطلق . وكذلك غسالة الاستنجاء لا تصدق على الكرّ وغسالة الخبث أيضا ، كما ما ذكرنا » .
المسألة 11 : فلو أخرج : « حكم مستقلّ ولا يلزم أن يكون فرع الأوّل إذ طهارة