تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 597

مساهمون:

ص٥٩٧
كالطهارة والستر وغيرهما ، وكذا لتعلّم أجزاء الصلاة وشرائطها ، بل وكذا لتعلّم أحكام الطواري من الشكّ والسهو ونحوهما مع غلبة الاتّفاق ، بل قد يقال مطلقا ، لكن لا وجه له ، وإذا دخل في الصلاة مع عدم تعلّمها بطلت إذا كان متزلزلا وإن لم يتّفق ، وأمّا مع عدم التزلزل بحيث تحقّق منه قصد الصلاة وقصد امتثال أمر اللّه فالأقوى الصحّة ، نعم إذا اتّفق شكّ أو سهو لا يعلم حكمه بطلت صلاته لكن له أن يبني على أحد الوجهين أو الوجوه بقصد السؤال بعد الفراغ ، والإعادة إذا خالف الواقع ، وأيضا يجب التأخير إذا زاحمها واجب آخر مضيّق كإزالة النجاسة عن المسجد ، أو أداء الدين المطالب به مع القدرة على أدائه ، أو حفظ النفس المحترمة أو نحو ذلك ، وإذا خالف واشتغل بالصلاة عصى في ترك ذلك الواجب ، لكن صلاته صحيحة على الأقوى ، وإن كان الأحوط الإعادة . المسألة 16 : يجوز الإتيان بالنافلة ولو المبتدئة في وقت الفريضة ما لم تتضيّق ، ولمن عليه فائتة على الأقوى ، والأحوط الترك بمعنى تقديم الفريضة وقضاؤها . المسألة 17 : إذا نذر النافلة لا مانع من إتيانها في وقت الفريضة ، ولو على القول بالمنع هذا
شرح
لتعلّم : لا يجب التّأخير بل يجب التعلّم عقلا قبيل العمل ولو في الأثناء جزءا فجزءا وكذا في أحكام الطّواري ، لو أمكن التعلّم في الأثناء بتوجيه شخص آخر مثلا . مع غلبة الاتّفاق : بل الأحوط ذلك مع احتمال الابتلاء عقلائيّا « لئلّا يقع في قطع الصّلاة المحرّم بالإجماع ولعلّه يستفاد من أدلّة الشكوك في الصّلاة ، ولو كان القطع جائزا لم يكن وجه لتعيّن العمل بما في أدلّة الشكوك ، كما لا وجه لحملها على بيان طريق لتصحيح الصلاة فقط بعد ظهورها في التعيين . فلا وجه لانكار بعض الأعلام دليل حرمة القطع » . بطلت : بل تصحّ الصّلاة ولا ينافي التزلزل تحقّق قصد القربة والعنوان رجاء . له أن يبني : بل لا يترك الاحتياط بذلك إن لم يمكن الاحتياط في العمل وإلّا فهو المتعيّن « حذرا من الوقوع في قطع الصّلاة ما أمكن » . المسألة 16 : التّرك : أي إذا قصد الورود لا التّرك مطلقا ولو بقصد الرّجاء « لعدم الحرمة الذّاتيّة قطعا والاحتياط هنا لصرف وجود المخالف وبعض روايات قد يتمسك بها » .