المسألة 9 : يجوز للمسافر والشابّ الّذي يصعب عليه نافلة اللّيل في وقتها تقديمها على النصف ، وكذا كلّ ذي عذر كالشيخ وخائف البرد أو الاحتلام والمريض ، وينبغي لهم نيّة التعجيل لا الأداء .
المسألة 10 : إذا دار الأمر بين تقديم صلاة اللّيل على وقتها أو قضائها فالأرجح القضاء .
المسألة 11 : إذا قدّمها ثمّ انتبه في وقتها ليس عليه الإعادة .
المسألة 12 : إذا طلع الفجر وقد صلّى من صلاة اللّيل أربع ركعات أو أزيد أتمّها مخفّفة ، وإن لم يتلبّس بها قدّم ركعتي الفجر ، ثمّ فريضته وقضاها ، ولو اشتغل بها أتمّ ما في يده ثمّ أتى بركعتي الفجر وفريضته وقضى البقيّة بعد ذلك .
المسألة 13 : قد مرّ أنّ الأفضل في كلّ صلاة تعجيلها ، فنقول : يستثنى من ذلك موارد :
الأوّل : الظهر والعصر لمن أراد الاتيان بنافلتهما ، وكذا الفجر إذا لم يقدّم نافلتها قبل دخول الوقت . الثاني : مطلق الحاضرة لمن عليه فائتة وأراد إتيانها . الثالث : في المتيمّم مع احتمال زوال العذر
شرح
المسألة 9 : يصعب عليه : « وهذا القيد معلوم من الرواية بمناسبة الحكم والموضوع » .
تقديمها : كما يجوز للنائم المنتبه بعد الفجر اتيانها والأحوط عدم نيّة الأداء والقضاء حينئذ « كما في باب 48 مواقيت » .
المسألة 10 : القضاء : « كما في باب 45 مواقيت » .
المسألة 12 : أتمّها مخفّفة : على المشهور وهو الأولى « للرّواية الضعيفة باب 47 مواقيت ويعارضها رواية يعقوب بن بزّاز لكنّ الأوّل هو المشهور . والتخفيف لمناسبة الحكم والموضوع من جهة التطوع في وقت الفريضة ، ولم يرد في الرّواية » .
أتمّ ما في يده : « لا لحديث من أدرك المشار إليه في كلام الحكيم - قده - بل لانصراف أدلّة المنع عن صلاة الليل بعد الفجر ، عن التي شرع فيها أي الأثناء » .
المسألة 13 : فائتة وأراد اتيانها : وهو الأفضل ما لم يتضيّق وقت الفريضة « باب 62 مواقيت » .
في المتيمّم : تقدّم أنّ الأحوط وجوبا التأخير مع الاحتمال عقلائيّا لزوال العذر