تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 596

مساهمون:

ص٥٩٦
بعد ذهاب الشفق ، بل الأولى تأخير العصر إلى المثل وإن كان ابتداء وقت فضيلتها من الزوال . الثاني عشر : المغرب والعشاء لمن أفاض من عرفات إلى المشعر ، فإنّه يؤخّرهما ولو إلى ربع اللّيل بل ولو إلى ثلثه . الثالث عشر : من خشي الحرّ يؤخّر الظهر إلى المثل ليبرد بها . الرابع عشر : صلاة المغرب في حقّ من تتوق نفسه إلى الإفطار أو ينتظره أحد . المسألة 14 : يستحبّ التعجيل في قضاء الفرائض وتقديمها على الحواضر ، وكذا يستحبّ التعجيل في قضاء النوافل إذا فاتت في أوقاتها الموظّفة ، والأفضل قضاء اللّيليّة في اللّيل ، والنهاريّة في النهار . المسألة 15 : يجب تأخير الصلاة عن أوّل وقتها لذوي الأعذار ، مع رجاء زوالها أو احتماله في آخر الوقت ، ما عدا التيمّم كما مرّ هنا وفي بابه ، وكذا يجب التأخير لتحصيل المقدّمات الغير الحاصلة
شرح
إلى المثل : الأفضل التّعجيل بعد أداء الظّهر ونافلة العصر ثمّ إلى ما بعد الذّراع ثم الذراعين أو القدمين ثمّ إلى المثلين « حملا للأدلّة على درجات الفضل » . إلى المشعر : ليصلّي في المشعر . الحرّ : « باب 8 مواقيت » . إلى الافطار : « لالغاء الخصوصيّة عن باب 19 مواقيت ، في كون المنزل أمكن وأيضا نقل المفيد رواية مرسلة ، وأمّا الانتظار ففي باب 7 آداب الصّائم » . المسألة 14 : قضاء الفرائض : « بناء على المواسعة وحمل مثل روايات باب 57 ، 63 مواقيت ، على الاستحباب » . قضاء النّوافل : من باب استحباب المسارعة إلى الخير « لعدم الدّليل عليه بعنوانه ، إنّما الوارد قضاء نوافل اللّيل في اللّيل والنّهار في النّهار » . المسألة 15 : يجب : بل يجوز التقديم رجاء لكن إذا انكشف زوال العذر في الوقت أعادها . التيمّم : بل الأحوط وجوبا فيه التّأخير مع احتمال زوال العذر عقلائيّا لكن الظاهر جواز الرجاء فيه أيضا وتصح مع استمرار العذر . لتحصيل المقدّمات : الوجوب هنا عقليّ محض لا شرعيّ وكذا الفروع الآتية « لعدم دليل على الوجوب الشّرعي فيها » .
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 596 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي