أو رجائه ، وأمّا في غيره من الأعذار فالأقوى وجوب التأخير وعدم جواز البدار . الرابع : لمدافعة الأخبثين ونحوهما فيؤخّر لدفعهما . الخامس : إذا لم يكن له إقبال فيؤخّر إلى حصوله . السادس :
لانتظار الجماعة إذا لم يفض إلى الإفراط في التأخير ، وكذا لتحصيل كمال آخر كحضور المسجد أو كثرة المقتدين أو نحو ذلك . السابع : تأخير الفجر عند مزاحمة صلاة الليل إذا صلّى منها أربع ركعات .
الثامن : المسافر المستعجل . التاسع : المربّية للصبيّ تؤخّر الظهرين لتجمعهما مع العشائين بغسل واحد لثوبها . العاشر : المستحاضة الكبرى تؤخّر الظهر والمغرب إلى آخر وقت فضيلتهما ، لتجمع بين الأولى والعصر ، وبين الثانية والعشاء بغسل واحد . الحادي عشر : العشاء تؤخّر إلى وقت فضيلتها ، وهو
شرح
نعم لا بأس بالاتيان رجاء وتصحّ مع استمرار العذر .
الأعذار فالأقوى : بل الأحوط والأظهر الجواز مع اليأس فإن ارتفع في الوقت يعيد على الأحوط بل لا يبعد الجواز رجاء مع عدم اليأس أيضا وتصحّ مع استمرار العذر « لالغاء الخصوصيّة من أدلّة الجواز في المتيمّم في صورة عدم رجاء البرء كما لا يبعد فهم الكفاية من أدلّة الصلاة الاضطراريّة لكنّ الأحوط انّ اشتراط الكفاية ببقاء العذر ويمكن الاتيان رجاء حتى مع عدم اليأس عن البرء وتصحّ مع استمرار العذر » .
لانتظار الجماعة : إن لم يؤدّ إلى فوات وقت الفضيلة وكذا ما لكمال آخر « لعدم ثبوت رجحان الجماعة على أوّل الوقت ولعلّه خلاف السّيرة . نعم الصّبر للجماعة ما لم يخرج وقت الفضيلة عليه السّيرة . والتّأخير عن وقت الفضيلة عدّ في بعض الروايات تضييعا باب 9 مواقيت » .
تأخير الفجر : كما مرّ من أنّه المشهور الأولى .
المسافر المستعجل : بل كلّ مستعجل يشكله الاقبال وأمّا النّصوص الواردة في المسافر فهي للتوسعة له بخصوصه في وقت الفضيلة إلى ثلث اللّيل أو غيره وليس فيها التقيّد بالاستعجال .
المربيّة : على الأحوط الأولى ولا يلزم « كما مرّ وإن كان الحديث المنجبر يدلّ على الجواز مطلقا لكنّ الأحوط الأولى التأخير » .
المستحاضة : للتّسهيل .