المسألة 5 : وقت نافلة العشاء وهي الوتيرة يمتدّ بامتداد وقتها ، والأولى كونها عقيبها من غير فصل معتدّ به ، وإذا أراد فعل بعض الصلوات الموظّفة في بعض اللّيالي بعد العشاء جعل الوتيرة خاتمتها .
المسألة 6 : وقت نافلة الصبح بين الفجر الأوّل وطلوع الحمرة المشرقيّة ، ويجوز دسّها في صلاة اللّيل قبل الفجر ، ولو عند النصف بل ولو قبله إذا قدّم صلاة اللّيل عليه ، إلّا أنّ الأفضل إعادتها في وقتها .
المسألة 7 : إذا صلّى نافلة الفجر في وقتها أو قبله ونام بعدها يستحبّ إعادتها .
المسألة 8 : وقت نافلة اللّيل ما بين نصفه والفجر الثاني ، والأفضل إتيانها في وقت السحر وهو الثلث الأخير من اللّيل ، وأفضله القريب من الفجر .
شرح
المسألة 5 : بامتداد وقتها : والاحتياط بعدم قصد الأداء والقضاء بعد منتصف الليل حسن « ولو قلنا ببقاء وقت العشاء إلى الفجر ، لظهور باب 29 أعداد الفرائض : ( . . . لا يبيتنّ إلّا بوتر ) مع التّفسير بالوتيرة ، في كونها قبل البيتوتة وهو قبل نصف اللّيل على الأظهر الأغلب كما لعلّه يستفاد من وجوب بيتوتة المنى إلى النّصف » .
خاتمتها : محلّ تأمّل « لعدم الدّليل عليه والمراد من ( لا يبيتنّ ) ليس الوصل بالعشاء بل ايقاعه قبل النّوم » .
المسألة 6 : دسّها : وكذا بعد تمام صلاة اللّيل ولا يبعد جوازها في السدس الأخير من اللّيل بلا دسّ أيضا « للرّواية في السّدس وفي حشو صلاة الليل بها باب 50 المواقيت » .
ولو قبله : « لشمول دليل الدسّ لذلك مع التأيّد برواية أبي جرير باب 44 مواقيت ، الصّريحة في ذلك » .
اعادتها : إن نام بعدها « كما في الحديث 51 مواقيت » .
المسألة 8 : الثلث الأخير : « كما في صحيح إسماعيل بن سعد الأشعري باب 54 مواقيت . إذ السّؤال عن أفضل السّاعات مربوط بما في صدر الحديث من صلاة اللّيل » .
وأفضله : وأفضل منه التّفريق كفعل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم .