تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 592

مساهمون:

ص٥٩٢

3 - فصل في أوقات الرواتب

المسألة 1 : وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع ، والعصر إلى الذراعين ، أي سبعي الشاخص ، وأربعة أسباعه بل إلى آخر وقت إجزاء الفريضتين على الأقوى ، وإن كان الأولى بعد الذراع تقديم الظهر ، وبعد الذراعين تقديم العصر ، والإتيان بالنافلتين بعد الفريضتين ، فالحدّان الأوّلان للأفضليّة ، ومع ذلك الأحوط بعد الذراع والذراعين عدم التعرّض لنيّة الأداء والقضاء في النافلتين . المسألة 2 : المشهور عدم جواز تقديم نافلتي الظهر والعصر في غير يوم الجمعة على الزوال ، وإن علم بعدم التمكّن من إتيانهما بعده ، لكن الأقوى جوازه فيهما خصوصا في الصورة المذكورة . المسألة 3 : نافلة يوم الجمعة عشرون ركعة ، والأولى تفريقها بأن يأتي ستّا عند انبساط الشمس ، وستّا عند ارتفاعها ، وستّا قبل الزوال ، وركعتين عنده . المسألة 4 : وقت نافلة المغرب من حين الفراغ من الفريضة إلى زوال الحمرة المغربيّة .
شرح
أوقات الرّواتب على الأقوى : بل الأقوى هو الأوّل « لصريح موثقة إسماعيل الجعفي وصحيح زرارة باب 8 المواقيت » . المسألة 2 : لكن الأقوى : بل الأقوى اختصاص الجواز بالصّورة المذكورة والأحوط قصد الرّجاء في غير تلك الصورة وكذا بعد الزوال « لصريح صحيح إسماعيل ابن جابر باب 37 مواقيت ، وعليه يحمل اطلاق مثل صحيح ابن عذافر 37 والاعراض غير محقّق في هذه الصّورة » . المسألة 3 : والأولى : وفي النّصوص وجوه أخر أيضا ولا بأس بالعمل بأيّ منها « للتخيير الظّاهر من الجمع بين الأدلّة » . المسألة 4 : زوال الحمرة : ولا يبعد الامتداد إلى وقت العشاء المختصّ لكنّ الاحتياط لا ينبغي تركه بقصد ما في الذّمّة حينئذ « لعدم دليل هنا كما في الظّهرين ومقتضى اطلاق الدّليل وأنّها تابعة للفريضة ، الامتداد » .