ويكفي مسمّاه ، وفي الاكتفاء به بمجرّد فعل النافلة وجه ، إلّا أنّه لا يخلو عن إشكال .
المسألة 8 : قد عرفت أنّ للعشاء وقت فضيلة ، وهو من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل ووقتا إجزاء من الطرفين ، وذكروا أنّ العصر أيضا كذلك ، فله وقت فضيلة وهو من المثل إلى المثلين ، ووقتا إجزاء من الطرفين ، لكن عرفت نفي البعد في كون ابتداء وقت فضيلته هو الزوال ، نعم الأحوط في إدراك الفضيلة الصبر إلى المثل .
المسألة 9 : يستحبّ التعجيل في الصلاة في وقت الفضيلة ، وفي وقت الإجزاء ، بل كلّما هو أقرب إلى الأوّل يكون أفضل ، إلّا إذا كان هناك معارض كانتظار الجماعة أو نحوه .
المسألة 10 : يستحبّ الغلس بصلاة الصبح أي الإتيان بها قبل الإسفار في حال الظلمة .
المسألة 11 : كلّ صلاة أدرك من وقتها في آخره مقدار ركعة فهو أداء ، ويجب الإتيان به ، فإنّ من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت ، لكن لا يجوز التعمّد في التأخير إلى ذلك .
شرح
أرجحيّة التّعجيل بعد نافلة الظّهر وأمّا مرجوحية صرف الاتصال ولو مع اتيان كلّ في وقت فضيلته فممنوع « كما أنّ ظاهر بعض الرّوايات أنّ المراد من التّفريق المستحب ما يكون لاتيان النافلة أو لدرك فضيلة الوقت لا التفريق بعنوانه راجع باب 8 مواقيت سيما 3 / 8 » .
اشكال : يكفي في العصر على ما مرّ .
المسألة 8 : هو الزوال : بعد أداء الظّهر ونافلته لمن يريد التنفّل كما مرّ .
الأحوط : بل الأحوط في درك الفضيلة تعجليها بعد التنفّل وبعد ذلك الصّبر إلى الذّراع ثمّ الصّبر إلى المثل .
المسألة 9 : كانتظار الجماعة : بشرط أن لا تقع الجماعة خارجة من وقت الفضيلة إلّا أن يكون هو الإمام كما في النصّ « فإنّ الصّبر قليلا من أوّل الوقت لدرك الجماعة كان متعارفا خلفا عن سلف بخلاف الصّبر لها إلى الخروج عن وقت الفضيلة . بل الصّلاة أوّل وقتها رضوان اللّه تعالى والجماعة مع ما فيها من الفضل لا تصل إلى حدّ الرّضوان » .
المسألة 11 : فهو أداء « لظهور الدّليل ( جازت صلاته ) في ذلك وكذا تعبير : ( أدرك الوقت ) بل هو صريح لكن سنده ضعيف » .