ركعات ونحو ذلك .
المسألة 4 : إذا بقي مقدار خمس ركعات إلى الغروب قدّم الظهر ، وإذا بقي أربع ركعات أو أقلّ قدّم العصر ، وفي السفر إذا بقي ثلاث ركعات قدّم الظهر ، وإذا بقي ركعتان قدّم العصر ، وإذا بقي إلى نصف الليل خمس ركعات قدّم المغرب ، وإذا بقي أربع أو أقلّ قدّم العشاء ، وفي السفر إذا بقي أربع ركعات قدّم المغرب ، وإذا بقي أقلّ قدّم العشاء ويجب المبادرة إلى المغرب بعد تقديم العشاء إذا بقي بعدها ركعة أو أزيد ، والظاهر أنّها حينئذ أداء ، وإن كان الأحوط عدم نيّة الأداء والقضاء .
المسألة 5 : لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة ، ويجوز العكس ، فلو دخل في الصلاة بنيّة الظهر ثمّ تبيّن له في الأثناء أنّه صلّاها لا يجوز له العدول إلى العصر بل يقطع ويشرع في العصر ، بخلاف ما إذا تخيّل أنّه صلّى الظهر فدخل في العصر ثمّ تذكّر أنّه ما صلّى الظهر فإنّه عدل إليها .
المسألة 6 : إذا كان مسافرا وقد بقي من الوقت أربع ركعات فدخل في الظهر بنيّة القصر ثمّ بدا له الإقامة فنوى الإقامة بطلت صلاته ، ولا يجوز له العدول إلى العصر ، فيقطعها ويصلّي العصر ، وإذا كان في الفرض ناويا للإقامة فشرع بنيّة العصر لوجوب تقديمها حينئذ ثمّ بدا له فعزم على عدم الإقامة فالظاهر أنّه يعدل بها إلى الظهر قصرا .
المسألة 7 : يستحبّ التفريق بين الصلاتين المشتركتين في الوقت كالظهرين والعشائين ،
شرح
المسألة 4 : بقي أقلّ قدّم العشاء : « وأمّا احتمال اتيان ركعة من المغرب ثمّ العشاء في الأثناء ثمّ تتميم المغرب فيردّه أنّه محو للصّورة الصّلاتية » .
بالتخيير : بل يصلّي الأولى « إذ شرطيّة التّرتيب تفيد لزوم اتيان الأولى » .
حينئذ أداء : « لما مضى من أنّ دليل الاختصاص لا يفيد الاختصاص الذّاتي بل إن لم يؤت بصاحبة الوقت . والمفروض ادراك ركعة من المغرب » .
المسألة 5 : بخلاف : فيما يمكن ادراك ركعة من العصر « والفارق بين السّابق واللّاحق هو النّص باب 63 المواقيت » .
المسألة 6 : فالظّاهر أنّه : مشكل لعدم شمول دليل العدول لها فالأظهر لزوم قطع ما بيده ويأتي بهما ولو بادراك ركعة « إذ دليل العدول فيما أتى بخلاف الوظيفة نسيانا ونحو ذلك والمقام كان وظيفته ذلك واقعا وإنّما تبدّل الموضوع » .
المسألة 7 : التفريق : بمعنى اتيان كلّ في وقت فضيلتة إلّا العصر على ما مرّ من