تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 589

مساهمون:

ص٥٨٩
كان في الوقت المختصّ بطلت ، وإن كان في الوقت المشترك فإن كان التذكّر بعد الفراغ صحّت . وإن كان في الأثناء عدل بنيّته إلى السابقة إذا بقي محلّ العدول ، وإلّا كما إذا دخل في ركوع الركعة الرابعة من العشاء بطلت ، وإن كان الأحوط الإتمام والإعادة بعد الإتيان بالمغرب ، وعندي فيما ذكروه إشكال ، بل الأظهر في العصر المقدّم على الظهر سهوا صحّتها واحتسابها ظهرا إن كان التذكّر بعد الفراغ لقوله - عليه السلام - : « إنّما هي أربع مكان أربع » في النصّ الصحيح ، لكن الأحوط الإتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمّة من دون تعيين أنّها ظهر أو عصر ، وإن كان في الأثناء عدل من غير فرق في الصورتين بين كونه في الوقت المشترك أو المختصّ ، وكذا في العشاء إن كان بعد الفراغ صحّت ، وإن كان في الأثناء عدل مع بقاء محلّ العدول على ما ذكروه ، لكن من غير فرق بين الوقت المختصّ والمشترك أيضا . وعلى ما ذكرنا يظهر فائدة الاختصاص فيما إذا مضى من أوّل الوقت مقدار أربع ركعات فحاضت المرأة فإنّ اللازم حينئذ قضاء خصوص الظهر وكذا إذا طهرت من الحيض ، ولم يبق من الوقت إلّا مقدار أربع ركعات ، فإنّ اللازم حينئذ إتيان العصر فقط ، وكذا إذا بلغ الصبيّ ولم يبق إلّا مقدار أربع ركعات ، فإنّ الواجب عليه خصوص العصر فقط ، وأمّا إذا فرضنا عدم زيادة الوقت المشترك عن أربع ركعات فلا يختصّ بأحدهما ، بل يمكن أن يقال بالتخيير بينهما ، كما إذا أفاق المجنون الأدواريّ في الوقت المشترك مقدار أربع ركعات ، أو بلغ الصبيّ في الوقت المشترك ثمّ جنّ أو مات بعد مضيّ مقدار أربع
شرح
( الخوئي - قده - ) الّذي لا يعتني بالشّهرة والاعراض احتاط هنا » . من العشاء بطلت : والأظهر الصحّة فيتمّها ويصلّي المغرب بعدها « كما أنّ في كون ما ذكره مشهورا تأمّلا لوقوع البعض في الوقت المشترك . وتشمله لا تعاد بناء على شمولها الأثناء » . ما في الذّمّة : بل الأحوط لمن يريد الاحتياط ما تقدّم من الاتمام ثمّ الإعادة بعد الاتيان بالمتقدّم . أو المختصّ : العدول لا يمكن في المختصّ « لما مرّ من الاختصاص ، وإن أمكن أن يقال إلى الآن كان غافلا ومن حين التذكّر يعدل إلى السّابقة . وذلك لعدم صلاحيّة الوقت المختصّ لللّاحقة فما أتى به باطل » . من غير فرق : إن تذكّر في الوقت المختصّ فالعدول مشكل « وإن كان يلتفت إلى أنّه سيدخل في الوقت المشترك » .