بزيادة حسنة ، وبعبارة أخرى انتشار البياض على الأفق بعد كونه متصاعدا في السماء .
المسألة 2 : المراد باختصاص أوّل الوقت بالظهر وآخره بالعصر وهكذا في المغرب والعشاء عدم صحّة الشريكة في ذلك الوقت ، مع عدم أداء صاحبته ، فلا مانع من إتيان غير الشريكة فيه ، كما إذا أتى بقضاء الصبح أو غيره من الفوائت في أوّل الزوال ، أو في آخر الوقت ، وكذا لا مانع من إتيان الشريكة إذا أدّى صاحبة الوقت ، فلو صلّى الظهر قبل الزوال بظنّ دخول الوقت فدخل الوقت في أثنائها ولو قبل السلام حيث إنّ صلاته صحيحة لا مانع من إتيان العصر أوّل الزوال ، وكذا إذا قدّم العصر على الظهر سهوا وبقي من الوقت مقدار أربع ركعات لا مانع من إتيان الظهر في ذلك الوقت ، ولا تكون قضاء ، وإن كان الأحوط عدم التعرّض للأداء والقضاء بل عدم التعرّض لكون ما يأتي به ظهرا أو عصرا ، لاحتمال احتساب العصر المقدّم ظهرا ، وكون هذه الصلاة عصرا .
المسألة 3 : يجب تأخير العصر عن الظهر والعشاء عن المغرب ، فلو قدّم إحداهما على سابقتها عمدا بطلت ، سواء كان في الوقت المختصّ أو المشترك ، ولو قدّم سهوا فالمشهور على أنّه إن
شرح
ويعلم أنّهما كانتا مشهورتين في ذلك الزّمان ، والمراد بالأولى ثوب رقيق لطيف كان يؤتى من القبط أي مصر وبالثّاني نهر في العراق مائه صاف كمال الصّفا » .
المسألة 2 : مع عدم أداء صاحبته « فالمراد من الاختصاص الاختصاص لإتيانه لا الاختصاص الذّاتي حتّى لا يصحّ لغيره ولو أتى به قبلا على الوجه الصّحيح كإتيان العصر قبلا فيأتي بالظّهر في الوقت المختصّ بالعصر ، بل وكذا لو لم يأت به لكنّه تخيّل أنّه أتى به » .
ولو قبل السّلام : كما يأتي في أحكام الأوقات .
لاحتمال : ضعيف « ولا بدّ في الاحتياط من التوجّه إلى عنوان الظّهر والعصر وإن لم يعيّن لأنّه لا بدّ من قصد عنوان الفعل لكن يستفاد من دليل كفاية الواحد لأحد الثلاثة من الظّهرين والعشاء ، عدم لزوم قصد العنوان كما يأتي في محلّه إن شاء اللّه » .
المسألة 3 : فالمشهور : وهو الأقوى والنصّ غير معمول به من هذه الجهة « النّص صحيح زرارة 1 / 63 ويشبهه 4 / 63 لكنّ النصّ معرض عنه حتّى أنّ الأردبيلي - قده - مع تفرده في المسائل الكثيرة في كتابه العلمي - ولا يعلم أنّه فتواه للعمل بل للبحث العلمي ومن ذلك بحثه في البلوغ - قال : ( حسن لو كان به قائل ) وبعض الأعلام