تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
معه دود أو جزء غير منهضم من الغذاء ، أو شيء آخر لا يصدق عليه الغائط فلا بأس به . المسألة 3 : لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد ، وإن كان أحوط . المسألة 4 : إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء ، ثمّ أعرض ، ثمّ عاد لا بأس إلّا إذا عاد بعد مدّة ينتفي معها صدق التنجّس بالاستنجاء ، فينتفي حينئذ حكمه . المسألة 5 : لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الأولى والثانية في البول الّذي يعتبر فيه التعدّد . المسألة 6 : إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعيّ فمع الاعتياد كالطبيعي ، ومع عدمه حكمه حكم سائر النجاسات في وجوب الاحتياط من غسالته .
شرح
في موضع والاستنجاء في موضع آخر . ولا أقلّ من كون الاحتمال متساويا ، فترك الاستفصال يفيد العفو عن الأعم كما قيل ، والانصاف انّ هذا الشرط يوجب لغوية هذا العفو نوعا في زماننا بالنسبة إلى الأمكنة المعدّة لذلك وفي القديم بالنسبة إلى الاستنجاء في الجوّ . وكذلك شرطية عدم نجاسة خارجية على الاطلاق فإنّ الترشّح من سطح المستراح حينئذ يكون منجّسا وداخل الظرف أشدّ تنجيسا من جهة وجود الغائط بالفعل فيه ، لكنّ المشهور كذا اشترطوا ، وفي الروايات تصريح بوقوع الثوب في الماء المستنجى به وطهارته ومن الظاهر وجود النجاسة المتميزة فيه في الأغلب . نعم يصح اشتراط عدم نجاسة خارجية من شيء آخر لا مثل الترشّح الانعكاسي . ثم إنّ الخوئي - دام ظلّه - استدل على المسألة بأنّ ملاقاة الماء للأجزاء النجسة فيه بعد الانفصال عن المحل ملاقاة للنجس الخارجي ولا دليل على استثنائه ، وفيه أنّه على ذلك يشكل الأمر حتى في صورة عدم تميّز الجزء بل وفي صورة الشك وأيضا حينئذ لا يبقى مورد لهذا الحكم التسهيلي أصلا ، فراجع باب 13 ماء المضاف » . المسألة 4 : إلّا : « الأمر كما ذكرنا من أنّ الشروط توجب لغوية العفو الشرعي لكنّي لا أجسر على مخالفتهم » . المسألة 5 : لا فرق : « لترك الاستفصال في الأدلّة » . المسألة 6 : فمع الاعتياد : بحيث يكون قد أعدّ لذلك كما يكون الطبيعي معدّا لذلك على الأحوط « الظاهر اطلاق دليل العفو إذا صدق استنجاء الغائط والبول ولو