أضبط وأمتن ، ويعرف المغرب بذهاب الحمرة المشرقيّة عن سمت الرأس ، والأحوط زوالها من تمام ربع الفلك من طرف المشرق ، ويعرف نصف الليل بالنجوم الطالعة أوّل الغروب إذا مالت عن دائرة
شرح
كما اعترف به البروجردي - قده - . لكن يستكشف من ذكره في كتب الفقه الأصليّة وجوده في نصوص لم تصل إلينا » .
تقريبي : أي بقياس تشخيص الأوّل الحقيقي لدخول الوقت إثباتا ، لعدم درك الحسّ أوّل درجات الميل .
الهنديّة : فانّه بها يعرف نصف النّهار وبميل الظّلّ عنه إلى الشّرق يعرف الزّوال .
سمت الرّأس : لعلّ المراد به في كلمات الفقهاء ومرسلة ابن أبي عمير ما ارتفع عن نقطة المشرق وعلى ناحية الشّرق أي زوال الحمرة المرتفعة على ناحية الشرق . وعدّها مسامتة للرأس تسامح يراد تقابلها مع حمرة نقطة المشرق قبل الارتفاع وإلّا فالحمرة لا ترتفع إلى سمت الرأس بل تزول عن ناحية الشّرق قبل الوصول إلى سمت الرّأس ثمّ تحدث حمرة أخرى مغربيّة ثمّ تنخفض عكس المشرقيّة « ثمّ إنّ الرّوايات على الحمرة كثيرة حدود ثماني روايات بعضها معتبرة وضعف سند بعضها الآخر لا يضر بعد الاستفاضة .
ولو كان المراد حمرة نقطة المشرق دقيقا الملازم لسقوط القرص فقط فالعبرة به كما في سائر الرّوايات لا بها مؤيّدا بطلوع القرص في نهاية صلاة الفجر وبأنّه لو اعتبر زوال الحمرة فإليه وقت الظّهرين باق وهو خلاف الاحتياط لكن لو كان ذلك أي القرص طلوعا وزوالا هو المراد لم يكن وجه لمعروفيّة الشيعة بالفرق عن أهل السّنة في ذلك . فالمراد زوال الحمرة في جميع الشّرق حتّى يفترق عن سقوط القرص الّذي هو الملاك عند العامّة بل لو فرض كون الملاك في الرّوايات هو استتار القرص لكنّهم - عليهم السلام - جعلوا زوال الحمرة أمارة عليه مطلقا في البلد والصّحراء فلا يجوز التخلّف عن تلك الأمارة » .
تمام ربع الفلك : والظّاهر أنّه ملازم لما مرّ إذ ليس المراد ممّا ذكر زوال حمرة نقطة المشرق إذا ارتفعت فقط بل زوال حمرة المشرق في جميع ناحية الشرق « قيل أنّه بعد زوال الحمرة بخمس دقائق لكن فيه تأمّل إلّا أن يراد من زوال الحمرة صرف الانفصال عن