الزوال إلى أن يصير الظلّ مثل الشاخص ، فإن أخّرها عن ذلك مضى وقته ، ووجب عليه الإتيان بالظهر ، ووقت فضيلة الظهر من الزوال إلى بلوغ الظلّ الحادث بعد الانعدام ، أو بعد الانتهاء مثل الشاخص ، ووقت فضيلة العصر من المثل إلى المثلين على المشهور ، ولكن لا يبعد أن يكون من الزوال إليهما ، ووقت فضيلة المغرب من المغرب إلى ذهاب الشفق ، أي الحمرة المغربيّة ، ووقت فضيلة العشاء من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل ، فيكون لها وقتا إجزاء قبل ذهاب الشفق ، وبعد الثلث إلى النصف ، ووقت فضيلة الصبح من طلوع الفجر إلى حدوث الحمرة في المشرق .
المسألة 1 : يعرف الزوال بحدوث ظلّ الشاخص المنصوب معتدلا في أرض مسطّحة بعد انعدامه ، كما في البلدان التي تمرّ الشمس على سمت الرأس كمكّة في بعض الأوقات ، أو زيادته بعد انتهاء نقصانه كما في غالب البلدان ومكّة في غالب الأوقات ، ويعرف أيضا بميل الشمس إلى الحاجب الأيمن لمن واجه نقطة الجنوب ، وهذا التحديد تقريبيّ كما لا يخفى ، ويعرف أيضا بالدائرة الهنديّة ، وهي
شرح
الظهر » .
أو بعد الانتهاء : والأفضل عدم تأخير الظهر عن الذراع والعصر عن الذراعين .
من الزّوال إليهما : بعد أداء الظهر ونافلته لمن يريد التنفّل « للمطلقات الدالّة على كون وقتهما : إذا زالت الشّمس ، ولدليل المسارعة إلى الخير وتحمل روايات القدم على من يتنفّل وإلّا فمن أوّل الظهر إذ لا وجه للصّبر لمن لا يريد التنفّل . والتنفّل يبدأ بالفريضة بعد التنفّل ولو قبل القدم كما في موثّقة ضريح باب 5 المواقيت ، وكذا صحيح محمد بن أحمد بن يحيى فالقدم للتنفّل على وجه التقريب لكن الاسراع هو الأصل » .
إلى حدوث الحمرة : بل إلى التجلّل والاسفار والتنّور في جميع الفضاء وهي قبل الحمرة بقليل « لم تذكر الحمرة صريحا في الأدلّة ولكن يظهر من صحيح علي بن يقطين باب 51 مواقيت انّ الأسفار وظهور الحمرة واحد لكنّه في كلام السّائل والظّاهر أنّ الأسفار قبل ظهور الحمرة » .
المسألة 1 : نقطة الجنوب : « هذا هو الصّحيح في مثل بلادنا من قطر الشّمال للأرض . وأمّا ما في الشّرائع وغيره من كتب الفقه : ( لمن استقبل القبلة ) فهي مربوطة بما كانت قبلته نقطة الجنوب وإلّا فعليه اشكال كما هو واضح ولم يذكر ذلك في النّصوص