تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 584

مساهمون:

ص٥٨٤
بمقدار أدائه ، والعشاء بآخره كذلك ، هذا للمختار ، وأمّا المضطرّ لنوم أو نسيان أو حيض أو نحو ذلك من أحوال الاضطرار فيمتدّ وقتهما إلى طلوع الفجر ، ويختصّ العشاء من آخره بمقدار أدائها دون المغرب من أوّله ، أي ما بعد نصف الليل ، والأقوى أنّ العامد في التأخير إلى نصف الليل أيضا كذلك ، أي يمتدّ وقته إلى الفجر وإن كان آثما بالتأخير ، لكن الأحوط أن لا ينوي الأداء والقضاء ، بل الأولى ذلك في المضطرّ أيضا ، وما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس وقت الصبح ووقت الجمعة من
شرح
فيمتدّ : فيه وكذا في العامد اشكال فلا يترك الاحتياط بعدم نيّة الأداء والقضاء بعد الانتصاف وفي آخر اللّيل يقدّم العشاء بقصد ما في الذّمة ثمّ يقضى المغرب بعد الفجر ثمّ يقضى العشاء « وذلك للاحتياط من جهة نظر المشهور بكون آخر وقتهما انتصاف اللّيل مطلقا موافقا لرواية عبيد 4 / 10 مواقيت و 11 / 17 وكذا صحيح زرارة 1 / 2 اعداد الفرائض ورواية ابن فرقد 4 / 17 مواقيت . هذا من ناحية ومن ناحية أخرى رعاية قول المحقّق وصاحب المدارك بخصوصيّة في المضطّر وهو الامتداد إلى طلوع الفجر وقد ورد الحديث في النّوم والنسيّان 4 ، 3 / 62 مواقيت وفي الحائض أيضا 10 ، 11 ، 12 / 49 حيض وورد في حديث عبيد حكم ذلك بلا اختصاص ( 9 / 10 مواقيت ) مع امكان الغاء الخصوصيّة لكلّ معذور عن روايات النسيان وغيره ممّا ذكر وكيف كان فالاحتياط لا يترك بما ذكرنا » . إلى طلوع الشمس : « ويحمل المخالف الدالّ على كونه إلى تجلّل السماء المفسّر عند القوم بالحمرة على الفضل وأنّ التأخير صلاة الصّبيان كما ورد في الحديث » . وقت الجمعة : لا يترك الاحتياط بايقاعها في أوائل الزّوال العرفيّة إلى القدمين وبعده يحتاط بالجمع فالخطبتان تقعان قبل الزوال وبعيده « لظهور عدّة من الرّوايات في ذلك ( حين تزول ) سيّما صحيح عبد اللّه بن سنان باب 8 صلاة الجمعة : وأمر جبرائيل إيّاه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بالنّزول عن الخطابة حين الزوال ، والشهرة القويّة على ما في المتن لكن لا دليل عليها كما لا إجماع بوجود أقوال أخر ، وليس ظاهر تلك الروايات بيان خصوص مبدأ الوقت دون المنتهى . ويظهر من الصحيح الماضي أنّ النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم كان يخطب قبل الزّوال بحيث يكون عند الزّوال في الخطبة . وإذا مضى مقدار ما ذكره في المتن فالأحوط اتيان