ركعتان ، يقرأ في أولاهما بعد الحمد ثلاث عشرة مرّة سورة إذا زلزلت الأرض ، وفي الثانية بعد الحمد سورة التوحيد خمس عشرة مرّة .
المسألة 3 : الظاهر أنّ صلاة الوسطى الّتي تتأكّد المحافظة عليها هي الظهر ، فلو نذر أن يأتي بالصلاة الوسطى في المسجد أو في أوّل وقتها مثلا أتى بالظهر .
المسألة 4 : النوافل المرتّبة وغيرها يجوز إتيانها جالسا ولو في حال الاختيار ، والأولى حينئذ عدّ كلّ ركعتين بركعة فيأتي بنافلة الظهر مثلا ستّ عشرة ركعة ، وهكذا في نافلة العصر ، وعلى هذا يأتي بالوتر مرّتين كلّ مرّة ركعة .
2 - فصل في أوقات اليومية ونوافلها
وقت الظهرين ما بين الزوال والمغرب ويختصّ الظهر بأوّله مقدار أدائها بحسب حاله ، ويختصّ العصر بآخره كذلك ، وما بين المغرب ونصف الليل وقت للمغرب والعشاء ، ويختصّ المغرب بأوّله
شرح
صلاة الوصيّة : الأحوط قصد الرّجاء كما أنّ الأحوط كونه قبل وقت فضيلة العشاء وكذلك يراعى الوقت في سائر ما يندب في أوقات معيّنة كصلاة ليالي ذي الحجّة في العشر الأول وصلاة ليلة الرّغائب في ليلة الجمعة الأولى من شهر رجب .
المسألة 4 : مرتين : أو الركعتين منضمتين .
في أوقات اليوميّة ونوافلها
ما بين الزّوال والمغرب : الأحوط أن ينوي ما في الذّمة بعد الغروب وقبل المغرب « وتحمل الرّوايات المخالفة على مراتب الفضل وبعضها المخالف في الابتداء على تحديد الآخر ثمّ غيبوبة الشّمس أو الغروب معناه معلوم والتّحديد الشّرعي بالنّسبة إلى شروع وقت المغرب لا يدلّ على ذلك في نهاية العصرين فلا يترك الاحتياط بما ذكرنا » .
ويختصّ : « ويأتي المراد من الاختصاص في مسألة 2 » .
نصف اللّيل : « ويحمل المخالف على المحامل المختلفة فبعضها على الفضل وأمّا ما ورد من فضيلة التّأخير إلى ثلث الليل فلا يقبل ذلك ) ولكن في نسخة أخرى إلى الرّبع وهو يطابق الفضل تقريبا » .