تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 582

مساهمون:

ص٥٨٢
المسألة 2 : الأقوى استحباب الغفيلة ، وهي ركعتان بين المغرب والعشاء ، ولكنّها ليست من الرواتب يقرأ فيها في الركعة الأولى بعد الحمد :
وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنادى فِي الظُّلُماتِ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ، فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَنَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
وفي الثانية بعد الحمد :
وَعِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُها إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ ما فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُها وَلا حَبَّةٍ فِي ظُلُماتِ الْأَرْضِ وَلا رَطْبٍ وَلا يابِسٍ إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ
ويستحبّ أيضا بين المغرب والعشاء صلاة الوصيّة ، وهي أيضا
شرح
والعشاء والغداة والوتر باب 3 أبواب القنوت ، داخل في عداد ما دلّ على انحصاره في الجهريّة ولا بدّ من حمل تلك الأدلّة إمّا على التقيّة لهم كما في المغني في 2 ص 156 أو على مراتب الفضل » . المسألة 2 : بين المغرب والعشاء : قبل وقت فضيلة العشاء على الأحوط وبعده يقصد الرّجاء « لعمل الطّائفة بمصباح شيخهم وهو - قده - ألّف الكتاب للعمل فضعف السّند لعلّه منجبر والفضيلة معروفة والظاهر تغاير عنوانها مع النّافلة الراتّبة . والظّاهر أنّه على المعمول من وقوع المغرب أوّل الوقت والعشاء في وقت الفضيلة في ذلك الزّمان ولذلك كان ساعة الغفلة ، لكونهم في الأكل والشرب و . . . وأيضا للنهيّ عن التطوّع في وقت الفريضة ، وإن كان يحتمل قويّا أنّ المراد بحيث يضرّ بالفريضة أي آخر الوقت الاجزائي أو الفضيلة لكن بحيث لا تقع الفريضة في وقت الفضيلة كما قال الآملي - قده - . ثمّ إنّ البروجردي - قده - قال : ( العنوانان نافلة وغفيلة مختلفان لكن من الممكن تصادقهما في مصداق واحد ) لكنّ الأظهر على فرض عدم الاشكال في سند الرّواية هو تعدّد الامتثال لعدم دليل على التّصادق فلو لم يكن ترتيب بين الظّهر والعصر فهل يحتمل أربع ركعات واحدة عنهما » ؟ ! ليست من الرّواتب : لكن يجوز اتيان نافلة المغرب على هذه الكيفيّة رجاء ادراك ثوابها بل الأحوط ذلك وإن كان الأقوى جواز اتيانها مستقلا « لضعف سند الدّليل وعدم تيقّن العمل من القوم على وجه القطع لاحتمال الرجاء قويا » . مبين : ثمّ يقنت بالمأثور .