وثمان ركعات قبل العصر ، وأربع ركعات بعد المغرب ، وركعتان بعد العشاء من جلوس تعدّان بركعة ، ويجوز فيهما القيام ، بل هو الأفضل ، وإن كان الجلوس أحوط ، وتسمّى بالوتيرة ، وركعتان قبل صلاة الفجر ، وإحدى عشر ركعة : صلاة الليل ، وهي ثمان ركعات ، والشفع ركعتان ، والوتر ركعة واحدة ، وأمّا في يوم الجمعة فيزاد على الستّ عشر أربع ركعات ، فعدد الفرائض سبعة عشر ركعة ، وعدد النوافل ضعفها بعد عدّ الوتيرة ركعة ، وعدد مجموع الفرائض والنوافل إحدى وخمسون ، هذا ويسقط في السفر نوافل الظهرين والوتيرة على الأقوى .
المسألة 1 : يجب الإتيان بالنوافل ركعتين ركعتين إلّا الوتر ، فإنّها ركعة ، ويستحبّ في جميعها القنوت حتّى الشفع على الأقوى في الركعة الثانية ، وكذا يستحبّ في مفردة الوتر .
شرح
السّنة فهي في تمام الخمسين لا كلّ نافلة كما قال الحكيم - قده - » .
الجلوس أحوط : لا يترك « للدّليل على فعلها الرّضا - عليه السلام - جالسا دائما على الظّاهر ولم يكن بدينا كالباقر - عليه السلام - على ما في الحديث 1 / 4 القيام ، ليحتمل الحرج الشّخصيّ ، وظهور سائر الأدلّة في كونه جلوسا بمنزلة الرّكعة حتّى يتمّ ضعف الفريضة » .
الوتيرة على الأقوى : القوّة ممنوعة والأحوط قصد الرّجاء في اتيانها « لظهور خبر فضل في عدم السّقوط بل الصّراحة وقد عمل به جماعة والمعارض بالعموم والاطلاق .
لا التصريح وظهور مثل صحيحة فضل باب 13 أبواب أعداد الفرائض على عدم كونها نافلة للعشاء بل هي مكان الوتر وظهور صحيح ابن مسلم في سقوط نافلة المقصورات نهارا فراجع باب 29 أعداد الفرائض أيضا وما يقابله في باب 21 » .
المسألة 1 : ركعتين ركعتين : « لظهور رواية علي بن جعفر باب 15 ، وظهور رواية حريز في عدم جواز أكثر من ركعتين لكنّ السّند فيه شيء ، في الأوّل ، وأمّا الثاني فتامّ لرواية ابن إدريس وعملها به مع أنّه لا يعمل بخبر الواحد لكنّه لا يمنع عن الركعة والأصل البراءة عن اشتراط الرّكعتين أو مانعيّة الفصل بالسّلام عند الرّكعة لكنّ الارتكاز على خلاف ذلك » .
حتّى الشّفع : « لأنّ صحيح عبد اللّه بن سنان الدّالّ على انحصار القنوت بالمغرب