تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 580

مساهمون:

ص٥٨٠
عهد أو يمين أو إجارة ، وصلاة الوالدين على الولد الأكبر ، وصلاة الأموات ، أمّا اليوميّة فخمس فرائض : الظهر أربع ركعات والعصر كذلك ، والمغرب ثلاث ركعات ، والعشاء أربع ركعات ، والصبح ركعتان ، وتسقط في السفر من الرباعيّات ركعتان ، كما أنّ صلاة الجمعة أيضا ركعتان ، وأمّا النوافل فكثيرة ، آكدها الرواتب اليوميّة ، وهي في غير يوم الجمعة أربع وثلاثون ركعة : ثمان ركعات قبل الظهر ،
شرح
عظام الأمور الاجتماعية مع العلم بعدم رضا الشارع بإهمالها لكنّ المهم تعيين الولي وإنّ الولاية تثبت للأعلم فقها الماهر في اداراة الأمور أو للفقيه ولو غير الأعلم ولكن مع المهارة في الإدارة أو للفقيه مطلقا ، والظاهر من جميع أدلّتها على ما حقّقناه ثبوت الولاية للفقيه الأعلم الجامع لشرائط الفتوى والإدارة وإذا دار الأمر بين الأعلّمية في الأحكام والمهارة في الإدارة فالأعلم أيضا مقدّم فانّ المدير لا بدّ أن يكون تحت رئاسة الأعلم كما أنّ في جميع الحكومات والشركات ، المدير في العمل شخص والرئيس شخص آخر وهل يكون شرط المهارة للادارة بالقياس أو على الاطلاق ولو بنى على الثاني لا يتحقق شرط الإدارة إلّا في المعصوم فقط وهذا ما يظهر من غير واحد من الرّوايات ولعلّه المراد من قوله - عليه السلام - في ذيل كريمة :. . . وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ: ( ايّانا عن خاصّة ) وكيف كان فاستيفاء البحث يستدعي مقاما آخر . وأمّا ما يقال : من أنّه لو بنى على الوجوب التعييني العيني لزم عدم امكان اقامتها لكثرة الزّحام ، فلا وجه له كما لا يخفى ، كما أنّه لا يجوز التّعرّض لمن لا يحضر الجمعة في زمن الغيبة لامكان اعتقاده شرائط غير حاصلة - أعاذنا اللّه من وساوس الشّيطان فإنّ مكائده لا تنحصر - » . الملتزم : « والظّاهر أنّ النذر وشبهه حيثيّة تعليلية فتجب الصّلاة مثلا حينئذ لا عنوان الوفاء بالنّذر حتّى يكون حيثيّة تقييدّية خلافا لبعض الأعاظم » . صلاة الوالدين : أو الوالد فقط كما يأتي . ولم يذكر العيدين لعدم الوجوب عنده في غيبة المعصوم - عليه السلام - لكن الأحوط الاتيان لو اجتمع الشرائط . آكدها الرّواتب اليوميّة : « للشهرة ولا ريب فيها كما في الجواهر ، ودليل ذلك الاصرار في الرّوايات لكن ذلك يدلّ على كونها مهمّة لا آكد من غيرها كصلاة جعفر - عليه السلام - مثلا وأمّا 5 / 13 أعداد الفرائض الدّال على أنّ تمام الخمسين أفضل ما جرت به