تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
المسألة 1 : لا اشكال في القطرات الّتي تقع في الإناء عند الغسل ، ولو قلنا بعدم جواز استعمال غسالة الحدث الأكثر . المسألة 2 : يشترط في طهارة ماء الاستنجاء أمور : الأوّل : عدم تغيّره في أحد الأوصاف الثلاثة . الثاني : عدم وصول نجاسة إليه من خارج . الثالث : عدم التعدّي الفاحش على وجه لا يصدق معه الاستنجاء . الرابع : أن لا يخرج مع البول أو الغائط نجاسة أخرى ، مثل الدم ، نعم الدم الّذي يعدّ جزء من البول أو الغائط لا بأس به . الخامس : أن لا يكون فيه الأجزاء من الغائط ، بحيث يتميّز ، أمّا إذا كان
شرح
و 14 / 9 ضعيف السند أيضا ، والظاهر انّ وجه الحكم بالنجاسة فيه كون ماء الطشت مجتمع المياه النجسة والقذرة ، وكذلك الروايات الواردة في نجاسة غسالة الحمام . وأمّا موثقة عمّار 1 / 53 نجاسات ، الدالّة على لزوم افراغ الظرف النجس عن الغسالة بعد كل غسل فلا تدل على نجاسة الغسالة بل على عدم تحقّق الغسل بلا افراغ للغسالة . وأمّا الاستدلال باستثناء ماء الاستنجاء كما عليه المحقّق الهمداني - قده - نظرا إلى أنّه لو كانت الغسالة طاهرة مطلقا فلا استثناء لماء الاستنجاء ، ففيه ما مرّ من أنّ طهارة الغسالة على التفصيل لا مطلقا ، وأيضا قد يتغيّر ماء الاستنجاء في أوّل الأمر ثم يذهب تغيّره باتصال الماء الصافي ولو بالقليل ومع ذلك طاهر أو معفوّ » . المسألة 1 : لا اشكال : « وذلك لعدم شمول الإجماع المدّعي لذلك ، وكذا رواية ابن سنان الماضية . أضف إليه صحيحة 1 / 9 ماء المضاف حيث تصرّح بالجواز ويمكن الجواز حتى في غير القطرات من المقدار المعتدّ به حتى المقدار المتساوي لأصل الماء غير المستعمل وإن استشكله الشيخ الأنصاري - قده - فإنّ المستعمل ما فضل عن الغسل لا ما ترشّح عند الغسل » . المسألة 2 : يعدّ جزءا : يعني المستهلك لقلّته ، ولكنّه مع ذلك مشكل إذا كان مرئيا « إذ الدليل إنّما هو في استنجاء البول والغائط ولا وجه لشموله الدم مثلا مع كونه غير معتاد » . الخامس : أن لا يكون : على الأحوط وإن كان الأوجه العفو « إذ من البعيد التغوّط