تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 576

مساهمون:

ص٥٧٦
المسألة 33 : يجب التيمّم لمسّ كتابة القرآن إن وجب ، كما أنّه يستحبّ إذا كان مستحبّا ، ولكن لا يشرع إذا كان مباحا ، نعم له أن يتيمّم لغاية أخرى ثمّ يمسح المسح المباح . المسألة 34 : إذا وصل شعر الرأس إلى الجبهة فإن كان زائدا على المتعارف وجب رفعه للتيمّم ومسح البشرة ، وإن كان على المتعارف لا يبعد كفاية مسح ظاهره عن البشرة والأحوط مسح كليهما . المسألة 35 : إذا شكّ في وجود حاجب في بعض مواضع التيمّم حاله حال الوضوء والغسل في وجوب الفحص حتّى يحصل اليقين أو الظنّ بالعدم . المسألة 36 : في الموارد الّتي يجب عليه التيمّم بدلا عن الغسل وعن الوضوء كالحائض والنفساء وماسّ الميّت الأحوط تيمّم ثالث بقصد الاستباحة من غير نظر إلى بدليّته عن الوضوء أو
شرح
المسألة 33 : يستحبّ : « الظّاهر أنّه كذلك ولا وجه لاشكال الأستاذ وكذلك لحاشية الحكيم - قده - بوجوبه لغاية أخرى إذا وجب المسّ . بل اطلاق دليل البدليّة يفيد مشروعيّته لكلّ مطلوب شرعيّ مشروط بالطّهارة وجوبا وندبا ، والغسل والوضوء مستحبّان بأنفسهما أيضا لكن لظهور دليل التيمّم في كونه أمرا اضطراريا لا يمكن استفادة الاستحباب النّفسي وكذا الإجماع - « على ما نقل - وقد مرّ على عدم مشروعيّته للتهيؤ ويحتمل للكون على الطّهارة أيضا فلا بدّ من رعاية غاية مضطرّة إليها في التّيمّم ولو اضطرارا ندبيّا بخلاف الغسل والتّيمم فلا وجه لتسوية الآملي - قده - بينها جميعا » . المسألة 34 : مسح ظاهره : بل مسح البشرة لازم على الأحوط لو لم يكن أقوى « لكون التّعارف ليس بحيث يوجب سيرة على ذلك قبال الأدلّة الظّاهرة في مسح الجبهة أي بشرتها » . المسألة 35 : إذا شكّ : وكان له منشأ عقلائي وحينئذ فيشكل الاكتفاء بالظّنّ بالعدم ما لم يصل إلى حدّ الاطمئنان « وهو يكفي للسّيرة على الكفاية ولبعض وجوه آخر ذكرناها في هذا الشّرح » . المسألة 36 : الأحوط : بل الأولى « فإنّ ذلك الاحتمال ضعيف لعدم دليل على تداخل الغسل والوضوء سببا ولا مسبّبا إذ الاحداث حينئذ متغايرة ودليل تداخل الأغسال أو حديث : ( أجزأك غسل واحد ) لا يجري في الغسل والوضوء جمعا ، وتداخل
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 576 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي