أو كان للغير وأذن للكلّ فيتعيّن للجنب فيغتسل وييمّم الميّت ، ويتيمّم المحدث بالأصغر أيضا .
المسألة 28 : إذا نذر نافلة مطلقة أو مؤقّتة في زمان معيّن ولم يتمكّن من الوضوء في ذلك الزمان تيمّم بدلا عنه وصلّى ، وأمّا إذا نذر مطلقا لا مقيّدا بزمان معيّن فالظاهر وجوب الصبر إلى زمان إمكان الوضوء .
المسألة 29 : لا يجوز الاستيجار لصلاة الميّت ممّن وظيفته التيمّم مع وجود من يقدر على الوضوء ، بل لو استأجر من كان قادرا ثمّ عجز عنه يشكل جواز الإتيان بالعمل المستأجر عليه مع التيمّم ، فعليه التأخير إلى التمكّن مع سعة الوقت بل مع ضيقه أيضا يشكل كفايته ، فلا يترك مراعاة الاحتياط .
المسألة 30 : المجنب المتيمّم إذا وجد الماء في المسجد وتوقّف غسله على دخوله والمكث فيه
شرح
حرجا عليه » .
فيتعيّن : على الأحوط « لظهور الصّحيحة في الوجوب 1 / 18 التيمّم قال - عليه السلام - : ( يغتسل الجنب ويدفن الميّت بتيمّم ويتيمّم الّذي هو على غير وضوء ) واشتمال الحديث على التعليل غير الكافي بالمطلوب لا يضرّ بأصل الحكم . كما أنّ كونه خلاف الاعتبار نظرا إلى كون الميّت في آخر طهارة ممكنة بخلاف الجنب ، لا يضرّ بعد صراحة الحديث ، وإن كان ظاهر بعض التّعابير بل التّصريح عن بعض هو الاستحباب لكن ليس بحيث يكون الوجوب معرضا عنه . وأمّا التّسابق فهو شيء لا يناسبه الاعتبار العقلائي مع وجود الدّليل على تعيين ذي الحق وإن كان ظاهر الآية الواردة في موضوع وجدان الماء دالّة على ذلك لتكليف كلّ فرد مستقلا ولعلّه لذلك أفتى بعض الأعلام بوجوب التّسابق » .
المسألة 28 : وجوب الصّبر : إذا كان المنوي الصّلاة مع الطّهارة المائيّة ولم يكن آيسا من زوال العذر بعدا « وحينئذ فيجب الصبر » .
المسألة 29 : لا يجوز : أي لا يكتفي به .
يشكل كفايته : بل عدم الكفاية أقوى وتنفسخ الإجارة بناء على لزوم الطّهارة المائيّة في صلاة الميّت اختيارا .