تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 573

مساهمون:

ص٥٧٣
هناك أسباب عديدة لغسل يكفي تيمّم واحد عن الجميع ، وحينئذ فإن كان من جملتها الجنابة لم يحتج إلى الوضوء أو التيمّم بدلا عنه ، وإلّا وجب الوضوء أو تيمّم آخر بدلا عنه . المسألة 26 : إذا تيمّم بدلا عن أغسال عديدة فتبيّن عدم بعضها صحّ بالنسبة إلى الباقي ، وأمّا لو قصد معيّنا فتبيّن أنّ الواقع غيره فصحّته مبنيّة على أن يكون من باب الاشتباه في التطبيق لا التقييد كما مرّ نظائره مرارا . المسألة 27 : إذا اجتمع جنب وميّت ومحدث بالأصغر وكان هناك ماء لا يكفي إلّا لأحدهم ، فإن كان مملوكا لأحدهم تعيّن صرفه لنفسه ، وكذا إن كان للغير وأذن لواحد منهم ، وأمّا إن كان مباحا
شرح
يظهر من المحقق آقا ضياء - قده - وبعد ما ذكرنا فلا وجه لتأمّل الأستاذ والخونساري - قدهما - تبعا لجامع المقاصد و . . . » . تيمّم واحد : إذا نوى الجميع ولو إجمالا كما مرّ في الغسل وكذلك الوضوء . المسألة 26 : التّقييد : ولا ينبغي ترك الاحتياط « الأظهر في نظري أنّ البدليّة ليست من المقوّمات للتيمّم لوروده في الآية بعد أسباب مختلفة فهو نظير الأداء والقضاء أو الوجوب والنّدب فيصحّ ما في المتن خلافا لغير واحد من المحشّين في نظرهم إلى كونها من المقوّمات فلا يصحّ ولو في خطاء التّطبيق ، وفيه أنّ التّراب طهور كالماء لكنّه بدله أي طهور اضطراري والمبدل بمنزلة المعلول والبدل علّته أو وجوده التّنزيلي ولا يكون الشيء مقيّدا بنفسه أو بمعلوله فالحقّ مع الجواهر وجامع المقاصد و . . . وإن كان في بعض أدلّتهم ضعف » . المسألة 27 : تعيّن صرفه لنفسه : إذا كان بعد دخول الوقت ولم يكن يرجو ماء آخر لنفسه « لعدم الدليل على حرمة البذل على الاطلاق وأمّا في ما ذكرنا فليس لحرمة البذل بل لصدق الوجدان فهو مكلّف بالطهارة المائيّة فلا وجه لتأمّل الآملي - قده - وردّه الوجوب مطلقا ، ولا لاحتياط بعض الأعلام ، فيجب فيما ذكرنا وإن كان الاعتبار لا يساعده بل يساعد البذل للميّت باعتبار أنّه اخر طهارته ، والجنب يمكنه الطّهارة بعدا لكن ذلك فيما لم يكن المكلّف من ناحية عدم اغتسال الميّت المنسوب إليه في حرج ولو من جهة وهن اجتماعي فقد يكون الشخص في محيط يكون ذلك له وهنا فيكون
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 573 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي