تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 570

مساهمون:

ص٥٧٠
القدر المعلوم من عدم بطلان التيمّم إذا كان الوجدان بعد الركوع إنّما هو بالنسبة إلى الصلاة الّتي هو مشغول بها لا مطلقا . المسألة 18 : في جواز مسّ كتابة القرآن وقراءة العزائم حال الاشتغال بالصلاة الّتي وجد الماء فيها بعد الركوع إشكال لما مرّ ، من أنّ القدر المتيقّن من بقاء التيمّم وصحّته إنّما هو بالنسبة إلى تلك الصلاة ، نعم لو قلنا بصحّته إلى تمام الصلاة مطلقا كما قاله بعضهم جاز المسّ وقراءة العزائم ما دام في تلك الصلاة ، وممّا ذكرنا ظهر الإشكال في جواز العدول من تلك الصلاة إلى الفائتة الّتي هي مترتّبة عليها ، لاحتمال عدم بقاء التيمّم بالنسبة إليها . المسألة 19 : إذا كان وجدان الماء في أثناء الصلاة بعد الحكم الشرعيّ بالركوع كما لو كان في السجود وشكّ في أنّه ركع أم لا ، حيث إنّه محكوم بأنّه ركع ، فهل هو كالوجدان بعد الركوع الوجدانيّ أم لا ؟ إشكال ، فالاحتياط بالإتمام والإعادة لا يترك . المسألة 20 : الحكم بالصحّة في صورة الوجدان بعد الركوع ليس منوطا بحرمة قطع الصلاة ، فمع جواز القطع أيضا كذلك ما لم يقطع ، بل يمكن أن يقال في صورة وجوب القطع أيضا إذا عصى
شرح
وتحصيل الطّهارة المائيّة ولو كان راجيا لبقاء الماء فلم يقطع النّافلة ففقد فالأحوط تكرير التيمّم « لصدق الوجدان حينئذ بعد العلم بجواز القطع . وإن كان يمكن أن يقال : لا يجب القطع فتصحّ النّافلة ، وبعدها فقد الماء فيصحّ التيمم » . المسألة 18 : اشكال : الجواز لا يخلو عن وجه حتّى في العدول وإن كان الاشكال فيه أكثر « لكونه محكوما بالطّهارة كما مرّ . نعم العدول مشكل لأنّ دليل الصحّة بالنّسبة إلى ما دخل وليس المعدول إليها كذلك وإن كان يمكن القول بأنّ الدّخول دخول الصّلاة الصّحيحة فيصحّ ويصحّ العدول لأجل دليل العدول وهذا أظهر وفاقا بغير واحد ، لأنّ دليل الصحّة على هذا الفرض أيضا جعل المعدول عنه صحيحا ودليل العدول يصحّح المعدول إليه » . المسألة 19 : اشكال : والأظهر الكفاية « فانّه بحكم الرّكوع الوجداني تحكيما شرعا » . المسألة 20 : الصحّة باقية : محلّ تأمّل فلا يترك الاحتياط « لاحتمال انصراف النص عن مثله ولا نستدلّ بجواز القطع حتى يمثّل بالنّافلة كما فعل الحكيم - قده - بل نقول